⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17419 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ منصور القاضي وعثمان متولي ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة ومحمود قزامل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ناجي عز الدين. وأمين السر السيد/ محمد أحمد عيسى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. أولا:- عن الطعن المقدم من - المحكوم عليها - ............... ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 26 من يونيه سنة 1995 ولم تقرر الطاعنة الأولى - ............... - بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 30 من مارس سنة 1997 كما لم تقدم أسباب طعنها إلا بتاريخ 31 من مارس سنة 1997 متجاوزة في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلا. ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليها الثانية - ............ - استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن لم يستظهر ركن الاعتياد في حقها بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن جريمة ممارسة الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها, ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا إنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغا. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "وحيث تخلص واقعات الدعوى على ما يبين من سائر أوراقها فيما أبلغ به وقرره ............ بمحضر الضبط والتحقيقات من أن أبنته ..... أبلغته عن طريق والدته بأن زوجته المتهمة الأولى يتردد عليها المتهم وآخر يدعى ........... ويمارسان معها الفحشاء, وإذ أورد الحكم أدلة الدعوى حصل أقوال المتهم الأول في قوله "وبسؤال المتهمة الأولى اعترفت بالتحقيقات أنها مارست الفحشاء مع المتهم الثالث وأضافت بأن المتهمة اصطحبت معها شخص ومارست معه الفحشاء بمسكنها كما أحضرت نسوة ورجال آخرين لممارسة الفحشاء وكانت تتقاضى عن كل مرة خمسة جنيهات, وحصل أقوال المتهمة الثانية بقوله "وحيث بسؤال المتهمة الثانية اعترفت بأن أختها أحضرت لها نسوة ورجال ومارسوا الفحشاء في منزلها مقابل عشرون جنيها وأنها مارست الفحشاء مع من يدعى............ في مسكن المتهمة الأولى وحصل أقوال المتهم الثالث في قوله "وحيث بسؤال المتهم الثالث اعترف بالتحقيقات بأنه مارس الزنا مع المتهمة الأولى بمنزلها حال غياب زوجها كما أورد تحريات الشرطة في قوله "وحيث أوردت تحريات الشرطة أن المتهمة الأولى أدارت مسكنها للدعارة ويتردد عليها المتهم الثالث وآخر يدعى ......... لممارسة الجنس معها لقاء مبالغ مالية وأنها استقبلت بمسكنها نسوة ساقطات ومن بينهن المتهمة الثانية التي ............. مسكن المتهمة الأولى نسوة ساقطات ورجال لممارسة الجنس فيه مقابل مالية تقاضتها المتهمة الأولى من المتهمة الثانية, وكان هذا الذي أورده الحكم - سواء في معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلة الثبوت - لا ينبئ على توافر ركن الاعتياد في حق الطاعنة. لما كان ذلك, وكان الحكم بما أورده - على نحو ما سبق ذكره - لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة عند تخلفه لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليها الأولى - ........... التي قضي بعدم قبول طعنها شكلا - وذلك طبقا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بها, بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا:- بعدم قبول طعن الطاعنة ............. شكلا. ثانيا:- قبول طعن الطاعنة ................. شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة لمحكمة المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى بالنسبة لها وللطاعنة الأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ......... 2- ..........."طاعنتين" 3- ................ "محكوم عليه" في قضية الجنحة رقم 1610 لسنة 1995 مركز طلخا بأنهم في عام 1994 بدائرة مركز طلخا - محافظة الدقهلية - أولا المتهمة الأولى:- (1) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز لقاء أجر مادي على النحو المبين بالأوراق. (2) أدارت شقة الزوجية للدعارة. (3) سهلت دعارة المتهمة الثانية على النحو المبين بالأوراق. (4) ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثالث حال كونها زوجة ................. ثانيا المتهمة الثانية:- اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز لقاء أجر مادي على النحو المبين بالأوراق. ثالثا المتهم الثالث:- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر إذ توجه إليها في مسكنها وزنا بها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهم بالمواد 40/2, 3 و41 و273 و275 من قانون العقوبات والمواد 1/أ, ب و6 و7 و8/أ و9/ج و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح طلخا قضت حضوريا في 7 من فبراير سنة 1995 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمتين الأولى والثانية ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة ووضعهما في إصلاحية خاصة بعد انقضاء العقوبة المقررة وبحبس المتهم الثالث سنتين مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليهم وقيد استئنافهم برقم 4440 لسنة 1995. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 26 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليهما الأول والثانية في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من يوليه سنة 1995 و30 من مارس سنة 1997وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن في 24 من يوليه سنة 1995 و31 من مارس سنة 1997 موقعا على الأولى من الأستاذ/ ........... المحامي وعلى الثانية من الأستاذ/.............. المحامي. وبجلسة 8 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة المشورة) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.