⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10919 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وعلي شكيب وعمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شعبان محمود. وأمين السر السيد/ محمد علي محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز نبات مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال إذ رد بما لا يسوغ على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين بعد أن أطلق الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات مرتين عرض للتشكيك في الواقعة ثم بعدها أشار إلى أن التحريات لم تكشف مهنة كل من المتهمين وقد رد الحكم على الدفع بقوله (أن الدفع مردود ذلك أن النيابة العامة تقديرا منها لكفاية التحريات وجديتها أذنت بضبط وتفتيش شخصي المتهمين لضبط ما يحوزانه أو يحرزانه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فإنها تقر النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه، وكان هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد عول في رفضه الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات بالقول أن المحكمة تقتنع بجدية التحريات وتقر النيابة العامة على تصرفها وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفع إذ هي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش وأن تقول كلمتها في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه في مقام بيان الواقعة قد أشار إلى أن المأذون بتفتيشهما دلت التحريات على إحرازهما للمواد المخدرة مادام أن الحكم في خصوصية الرد على الدفع لم يعول على ذلك لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-........ 2-........ في قضية الجناية رقم 15526 لسنة 1998 عين شمس (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1606 لسنة 1998) بأنهما في 8 من يوليو سنة 1998 بدائرة قسم عين شمس محافظة القاهرة - أحرزا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وإحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف والواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 6 من فبراير لسنة 1999 عملا بالمواد 29، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمهما خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود. فطعن المحكوم عليه الأول........ في هذا الحكم بطريق النقض في 10 من فبراير سنة 1999. كما طعن المحكوم عليه الثاني........ في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من فبراير سنة 1999. وقدم الطاعنان مذكرتي أسباب الطعن في 25 من مارس سنة 1999 موقعا عليها من الأستاذ/....... المحامي. وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.