⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1252 لسنة 36 قضائية

النقض الجنائي 1966-11-14 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة - محال عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة
⚖️ محال عامة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً متجدداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها. فإذا كان الثابت أن الدعويين المقامتين على الطاعنة لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الاستئناف المرفوع فيهما أمام هيئة واحدة وفي تاريخ واحد, فإنه كان لزاماً على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم الدعويين وأن تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة, أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يقتضي من محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من خطأ في تطبيق القانون فتأمر بضم الطعنين المرفوعين من الطاعنة وتقضي بنقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً ليحكم فيهما بعقوبة واحدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يومي 26 نوفمبر و31 ديسمبر سنة 1964 بدائرة قسم المطرية: فتحت محلا عاما رغم سبق غلقه. وطلبت عقابها بالمادتين 1 و39 من القانون رقم 371 لسنة 1956. ومحكمة جنح البلدية الجزئية قضت غيابيا في 18 فبراير و4 مارس سنة 1965 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهمة في كل من التهمتين عشرة جنيهات وإعادة الغلق على نفقتها. عارضت المحكوم عليها في الحكمين وقضي في المعارضتين بتاريخ أول يوليه سنة 1965 بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكمين الغيابيين المعارض فيهما. فاستأنفت المحكوم عليها هذين الحكمين في أول يوليه سنة 1965. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 11 و25 أكتوبر سنة 1965 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الغرامة في كل منهما إلى خمسة جنيهات وتأييد الحكمين المستأنفين فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذين الحكمين بطريق النقض... إلخ.