الطعن رقم 28571 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وفرحان بطران وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر جميل.
وأمين السر السيد/ موندي عبد السلام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
أولا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه "......."
من حيث إن التوكيل الصادر من المحكوم عليه لمن وكله في الطعن نيابة عنه لم يرفق بالأوراق للوقوف على حدود الوكالة وصفة المقرر، وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا يخوله ذلك أو كان ينوب عنه قانونا في ذلك فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن.
ثانيا: عن الطعن المقدم من النيابة العامة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة حيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أضر بالمحكوم عليه حين قضي بمناسبة إعادة إجراءات محاكمته بعقوبة أشد من التي أوقعها الحكم الغيابي وهو ما لا يجوز عملا بنص المادة 395/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 - والمعمول به اعتبارا من 20 يونيه سنة 2003 - تنص على أنه: "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي".
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه "..........." وآخر - سبق الحكم عليه - في قضية الجناية رقم 5435 لسنة 2004 "أطفيح" بأنهما في 12 من مايو سنة 2004 بدائرة مركز "أطفيح" - محافظة "الجيزة" - أحرزا بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "نبات الحشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 9 من فبراير سنة 2005 - عملا بالمواد 29، 37/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم "11" من الجدول رقم "5" الملحق به مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبة "............" بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة نبات "الحشيش" المخدر المضبوط.
فطعن الأستاذ "......." المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من فبراير سنة 2005 وقدمت أسباب الطعن في 20 من مارس سنة 2005، موقعا عليها من المحامي المقرر.
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من مارس سنة 2005 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من رئيس بها.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.