الطعن رقم 1125 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى وعبد المنعم منصور وأحمد عبد الكريم وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ وليد عادل.
وأمين السر السيد/ عادل صبحي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا:-
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش بقصد من التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض عليه لحصولها في غير حالات التلبس التي تجيزها قانونا غير أن الحكم لم يعن بإيراد هذا الدفع أو الرد عليه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض لحصولها في غير حالات التلبس التي تجيزها قانونا. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه، وأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد إجراء غير مشروع، وإذ كان دفاع الطاعن - على السياق أنف الذكر - يعد دفاعا جوهريا، لما قد يترتب عليه - إن صح من تغيير وجه الرأي في الدعوى، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعنى بهذا الدفاع ويمحصه ويقسطه حقه بلوغا إلى غاية الأمر منه، فإن تبين له صحة هذا الدفاع، تحتم عليها ألا تأخذ بالدليل المستمد من التفتيش لأنه وقع متفرعا عن قبض باطل، وإن تبين عدم صحته حق لها الاستناد إلى الدليل المستمد من التفتيش، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على هذا الدفاع على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد مما أسفر عنه التفتيش ذلك وعلى أقوال من أجراه، فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب معيبا بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 457 لسنة 1994 الأزبكية (المقيدة بالجدول الكلي برقم 102 لسنة 1994) بأنه في يوم 4 من يناير سنة 1994 بدائرة قسم الأزبكية - محافظة القاهرة.
أحرز بقصد التعاطي نباتا مخدرا "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 10 من ديسمبر سنة 1994 عملا بالمواد 1، 2، 37، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من ديسمبر سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن في 10 من يناير سنة 1995 موقعا عليها من الأستاذة/....... المحامية.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.