الطعن رقم 21404 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ علي شكيب وعمر بريك وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يحيى رياض.
وأمين السر السيد/ موندي عبد السلام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين "أفيون وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه رد بما لا يصلح ردا على الدفع بعدم جدية التحريات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث أن الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه في قوله:"وحيث أن وأما عن قالة بطلان الإذن بدعوى ابتنائه على تحريات غير جادة فهو دفع مردود آية ذلك أن أمر جدية التحريات موكول إلى النيابة العامة تحت إشراف ورقابة محكمة الموضوع وإذ كان ذلك وكانت المحكمة ترى كفاية ما ورد بالتحريات المجراه في هذه الواقعة بما يوفر لها من الجدية ما يكفي لإصدار إذن التفتيش ومن ثم يكون ذلك الإذن قد جاء محاطا بسياج من الشرعية الإجرائية ومن ثم يضحى الدفع على غير سند من الواقع والقانون جدير بالرفض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذ كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعن بالعبارات المار بيانها وهي عبارات قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم في هذا الخصوص إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على إصدار الإذن بالتفتيش وأخصها صلة المأذون بتفتيشه بالمخدر المراد ضبطه ومدى كفاية تلك العناصر لصدور الإذن فإن الحكم يكون فوق قصوره معيبا بالفساد في الاستدلال بما يتعين معه نقضه والإعادة وذلك دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 15541 لسنة 1993 مدينة نصر (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1284 لسنة 1994) بأنه في 27 من يونيو سنة 1993 بدائرة قسم مدينة نصر - محافظة القاهرة - أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (أفيون، حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 29 من نوفمبر سنة 1994 عملا بالمواد 1/1، 2، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من ديسمبر سنة 1994 وقدمت أسباب الطعن في 7 من يناير سنة 1995 موقعا عليها من الأستاذ/......... المحامي.
وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.