⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21122 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-5-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ هاني حنا وعاصم الغايش ويحيى محمود وأحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هشام فرغلي. وأمين السر السيد/ ياسر حمدي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم أغفل الرد على دفعه ببطلان القبض عليه لعدم توافر حالة من حالات التلبس، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما دون توافر حالة من حالات التلبس. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع ولم يعرض لمدى صحة القبض على الطاعن وذلك رغم تعويله على الدليل المستمد من هذا القبض باستناده إلى أقوال ضابط الواقعة، فإنه يكون قاصرا متعينا نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 14374 لسنة 1997 بنها (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1413 لسنة 1997) بأنه في يوم 28 من أكتوبر سنة 1997 بدائرة مركز بنها - محافظة القليوبية. أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 12 من مايو سنة 1998 عملا بالمواد 29 و38/1 و42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط - باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من مايو سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 11 من يوليه سنة 1998 موقعا عليها من الأستاذ/......... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.