⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28916 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-11-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد السلام. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هشام رسمي. وأمين السر السيد/ موندي عبد السلام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات "الحشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه القصور في التسبيب، إذ رد بما لا يصلح ردا على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على قوله "وحيث إنه عن الدفع بالبطلان المبدى من محامي المتهم وفي شقه المتعلق بالتحريات التي صدر إذن النيابة العامة بالتفتيش على ركيزة منها فهو غير سديد فإن المحكمة ترى فيما سطر بمحضر الرائد "........" ما يدل على كفاية ما بسطه من تحريات أمام النيابة العامة ويؤكد اقتناعها بجديتها بما يكفي لتسويغ ذلك الإذن وإصداره محمولا عليها ويضحى الدفع ببطلانه مجرد ضرب من ضروب الدفاع لا يصادف صحيح القانون مما يتعين معه إطراحه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لم يعرض لعناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش وما إذا كانت قد كشفت على وجه الخصوص عن صلة الطاعن بالمخدر المراد ضبطه، فإن الحكم يكون قاصرا بما يبطله. ومن ثم، يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة "جنايات القاهرة" لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 23463 لسنة 1999 "الساحل" (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 5856 لسنة 1999) بأنه في يوم 27 من نوفمبر سنة 1999 بدائرة قسم "الساحل" - محافظة "القاهرة": أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات "القاهرة" لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 9 من يوليه سنة 2000 - عملا بالمواد 29، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول باعتبار أن الإحراز مجردا عن القصود الجنائية الخاصة - بمعاقبة "........." بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيها ومصادرة النبات المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من سبتمبر سنة 2000، وقدمت أسباب الطعن في 7 من سبتمبر سنة 2000 موقعا عليها من الأستاذ "......." المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.