⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28031 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-11-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم "نائب رئيس المحكمة". وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق وعبد الرحمن أبو سليمة ومحمد زغلول ومجدي عبد الحليم "نواب رئيس المحكمة". وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ رفعت اللواء. وأمين السر السيد/ سمير عبد الخالق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا. وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتميه واستعماله مع علمه بتزويره والنصب، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يدلل تدليلا سائغا على اشتراكه في جريمة التزوير وعلمه بكون المحرر مزور لاسيما أن أقوال الشهود خلت من ثمة دور للطاعن، فضلا عن تناقض تحريات الشركة في إثبات ذلك، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر اشتركا مع مجهول في تزوير محرر رسمي هو محضر التصديق رقم 1648/ ب لسنة 1997، بأن اتفقا معه على إثبات توكيل...... للمحكوم عليه الآخر في التعامل على قطعة أرض مملوكة لها، وأمداه بالبيانات اللازمة، وتوصلا بذلك إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة من........ بناء على إيهامه بأن تلك الأرض مملوكة للمحكوم عليه الآخر بعد أن قدما المحرر المزور سالف الذكر للجهاز التنفيذي لتعمير وتنمية مدينة دمياط للاعتداد به في التنازل عن العقار المشترى وبعد أن أورد الحكم أقوال شهود الإثبات ومؤدى تقرير وحدة الأدلة الجنائية من أن بصمة خاتم شعار الجمهورية وكذا الخاتم الكودي المنسوبين لمكتب توثيق دمياط والممهور بها محضر التصديق رقم 1648/ب لسنة 1997 مزوران ولم تؤخذا من ذات القالب المستخدم بمكتب التوثيق، عرض لدفاع الطاعن بعد علمه بتزوير المحرر وأطرحه بقوله "لما كان المتهم والآخر السابق الحكم عليه قد اتفقا مع مجهول لم تتوصل التحريات إلى معرفته على تزوير محرر رسمي هو محضر التصديق رقم 1648/ب لسنة 1997 توثيق مكتب توثيق دمياط وأمداه بالبيانات اللازمة لتحريره ومهراه بتوقيعات نسبت للعاملين المختصين بالمكتب وبخاتمين مقلدين لشعار الجمهورية والكودي للمكتب المذكور، وقاما ببيع قطعة الأرض المملوكة للشاهدة الأولى لـ......... واستوليا على الثمن مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه وقام المتهم السابق الحكم عليه بتقديم هذا المحرر الرسمي المزور للمختصين بجهاز التعمير بدمياط الجديدة للاعتداء به والتنازل عن العقار المبيع رغم علمه بتزويره ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفاع، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان من المقرر أيضا أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها مادام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل، لما كان ذلك وكان الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاشتراك في التزوير واستعمال محرر مزور والنصب لم يدلل تدليلا سائغا على أنه قد اشترك مع المتهم المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحرر ولم يورد الدليل على علمه بتزويره ذلك أنه لا يكفي في هذا الصدد أن يكون الطاعن هو الذي اتفق مع المشتري على ثمن الأرض واستلامه المبلغ المتفق عليه عقب قيام المحكوم عليه الآخر باتخاذ إجراءات التنازل عن الأرض المبيعة لأنه ليس من شأن ذلك حتما أن تتوافر به جريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير المحرر، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتبارا بأن العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لجريمة تقليد الخاتم مادام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم وقوامها تزوير محضر التصديق رقم 1648/ب لسنة 1997 توثيق دمياط ووضع بصمتي الخاتمين المقلدين عليه وهو ما كان دليلا على تزويره وبالتالي ينحسر التبرير عن العقوبة المقضي بها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمياط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه في قضية الجناية رقم 295 لسنة 2000 قسم. دمياط (المقيدة بالجدول الكلي برقم 112 لسنة 1998). بوصف. أنه في غضون عام 1997 بدائرة قسم. دمياط - محافظتها: 1- وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر التصديق رقم 1648/ ب لسنة 1997 والمنسوب صدوره إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق دمياط الخاص بتوكيل....... للمتهم الأول في التعامل على قطعة الأرض رقم 32/16 المجاورة السادسة إلى الأول بناحية دمياط الجديدة بكافة أنواع التعاملات وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشاء محضر التصديق على غرار نظيرة الصحيح وأمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوينها ووقع عليهما بإمضاءات نسبها زورا إلى المختصين بمكتب توثيق دمياط وبصمها بخاتم مقلد لخاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي لهذا المكتب فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. 2- قلد بواسطة غيرهما خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي لمكتب توثيق دمياط التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق واستعمله بأن بصم بهما على المحرر آنف الذكر مع علمه بتقليده على النحو المبين بالتحقيقات. 3- استعملا المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه المتهم الأول إلى الجهاز التنفيذي لتعمير وتنمية وبناء مدينة دمياط على النحو السالف البيان. 4- توصلا باستخدام الطرق الاحتيالية للاستيلاء على مبلغ مائة وخمسون ألف جنيها والمملوكين.......... بأن باعا له الأرض موضوع المحرر المزور والمملوكة لـ...... دون أن تكون لهما حق في التعامل عليها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 22 من يوليه لسنة 2001 عملا بالمواد 40/ ثانيا وثالثا، 41/1، 46/3، 201، 211، 212، 214، 336/1، 30 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم....... وشهرته....... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور المضبوط. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من سبتمبر سنة 2001 وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى في 16 من سبتمبر سنة 2001 موقعا عليها من الأستاذ/......... المحامي والثانية في 20 من سبتمبر سنة 2001 موقعا عليها من الأستاذ/........ المحامي. وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.