⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5046 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل وهاني حنا وأحمد عبد الودود وفتحي شعبان نواب رئيس المحكمة. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إيهاب خليفة. وأمين السر السيد/ حسام الدين أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلا. وحيث إن طعن النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر - هيروين - بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة المحكوم بها عن الحد الأدنى المقرر لتلك الجريمة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك وفقا للمواد 1، 2، 36، 38، 42/1 من قانون مكافحة المخدرات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول رقم "1" الملحق به. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده - وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون سالف الذكر - هي الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه وكان مقتضى تطبيق الحكم المطعون فيه للمادة 17 من قانون العقوبات هو جواز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها - في حدود ما نصت عليه المادة 36 من قانون مكافحة المخدرات سالف الذكر - إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها - فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الثانية من المادة 38 سالفة الذكر - وهو مائة ألف جنيه - باعتبار أن المخدر محل الجريمة - هيروين - فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة ست سنوات والغرامة مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها على المطعون ضده. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة عدم قبول طعن المحكوم عليه شكلا وبقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها السجن المشدد لمدة ست سنوات والغرامة مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 2238 لسنة 1997 الأربعين (المقيدة بالجدول الكلي برقم 84 لسنة 1997 السويس) بوصف أنه في يوم 2 من مارس سنة 1997 بدائرة قسم الأربعين - محافظة السويس. أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 25 من نوفمبر سنة 1997 عملا بالمواد 1/1، 2 و38/1 و42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات باعتبار أن الإحراز مجردا من القصود المسماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من رئيس بها. كما طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من نوفمبر سنة 1997. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.