⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30359 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-10-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وسعيد فنجري وسيد الدليل. "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر جميل. وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث أنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من النيابة العامة، أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة الجنائية، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بنموذج لتوقيع لا يقرأ البتة، مما يستحيل معه معرفة ما إذا كان موقعها من رؤساء النيابة العامة، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ولا يغير من ذلك وجود نموذج مطبوع لاسم رئيس النيابة، إذ لا يتوافر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن أو التأشير من المحامي العام على مذكرة أسباب الطعن بالنظر، إذ أن تلك التأشيرة بمجردها، لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 4863 لسنة 2000 المنتزة (المقيدة بالجدول الكلي برقم 192 لسنة 2000) بأنه في يوم 26 من يناير سنة 2000 بدائرة قسم المنتزة - محافظة الإسكندرية:- أحرز بقصد التعاطي نباتاً ممنوعاً زراعته "نبات الحشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 10 من سبتمبر سنة 2001 ببراءة المتهم مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من أكتوبر سنة 2001 وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.