⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5508 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 1999-6-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي (نائب رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، رجب فراج "نائبي رئيس المحكمة" أحمد عبد القوي، محمد سادات وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسام خليل. وأمين السر السيد/ حسام الدين أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع وخلا من بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، كما خلا ملف الدعوى من تقرير التلخيص وأخيرا فإن المحكمة أغفلت الرد على دفاعه القائم على أن الشيك حرر نتيجة إكراه وقع عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده، وقضت محكمة ثان درجة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف، لما كان ذلك وكان الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه لم يقضي إلا بعدم قبول الاستئنافي شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعينا عليها عند المعارضة أن تفصل أولا في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عن هذا الحد وأن رأت أنه خاطئ وألفته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أوردت في مدونات حكمها ما نصه "أن المعارضة مقدمة في الميعاد فهي مقبولة شكلا، وحيث أن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به وإلى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف بيانه - أورد بمدوناته ومنطوقه أنه قبل المعارضة شكلا ونص لمنطوقه على رفضها موضوعا، مما قد يفهم فيه أنه أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، مما كان لازما ألا يتعرض لموضوع الدعوى، إلا أنه اتبع بمنطوقه القول بتأييد الحكم المستأنف وضمن مدوناته أن الثابت من الأوراق أن المتهم أقر توقيعه على الشيك سند الدعوى وأن بتوقيعه هذا أصبح الشيك أداة وفاء واستوفى كافة شروطه الشكلية المقررة ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حقه وتنتهي المحكمة إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلا وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وإزاء هذا الاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 11136 لسنة 1992 كفر الزيات بأنه في يوم 6 من ديسمبر لسنة 1992 بدائرة كفر الزيات - محافظة الغربية: أصدر شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كفر الزيات قضت حضوريا في الأول من فبراير لسنة 1993 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ. استأنف وقيد استئنافه برقم 60693 لسنة 1993. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 15 من إبريل لسنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته في 27 من يناير سنة 1994 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 31 من يناير لسنة 1994 وقدمت مذكرة أسباب الطعن في 2 من فبراير سنة 1994 موقعا عليها منه. وبجلسة 11 من يناير لسنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة مشورة" وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.