⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 674 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-10-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ورجب فراج وناجي عبد العظيم "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ياسر جميل. وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 2004 فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2004 غير أنهما لم يقدما أسباب طعنهما إلا بتاريخي 10 من يناير سنة 2005، 7 من فبراير من ذات العام وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان الثابت أن الطاعنين وإن قرراً بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لكل منهما لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من كل منهما شكلاً. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 2130 لسنة 1996 روض الفرج (المقييدة بالجدول الكلي برقم 86 لسنة 1996) بأنهما في يوم 29 من أغسطس سنة 1991 بدائرة قسم روض الفرج - محافظة القاهرة:- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول مع موظف عام حسن النية وهو الموظف المختص بالتوثيق بمأمورية روض الفرج في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 5582 لسنة 1991 توثيق روض الفرج وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهمين الأول والثاني بإمداد المجهول بالمعلومات والبيانات فمثل أمام الموظف المختص سالف الذكر منتحلاً اسم وشخصية المجني عليه...... والتوقيع بطريق البصمة توقيعاً نسبه زوراً للمجني عليه المذكور وقام المتهمين الثالث والرابع بالمثول أمام ذات الموثق والإقرار زوراً بصحة تلك البيانات وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، ثانياً: المتهمين الأول والثاني: استعملا المحرر المزور سالف الذكر موضوع التهمة الأولى بأن قدمه الأول إلى الموظف المختص بمكتب توثيق سيدي سالم وقدمه الثاني للرائد/....... وكيل قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات للحصول على خطاب كف بحث عن السيارة المملوكة للمجني عليه، ثالثاً: المتهم الثاني: اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي هو عقد بيع السيارة رقم 639747 ملاكي القاهرة بأن ساعده بإمداده بالمعلومات والبيانات واتفق معه على تدوين بيانات العقد وتوقيعه بتوقيع نسب زوراً للمجني عليه/....... ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 21 من أكتوبر سنة 2004 عملاً بالمواد 40/ثانياً - ثالثاً، 41، 211، 212، 214، 215 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المحرر المزور. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من نوفمبر سنة 2004 وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول في 7 من فبراير سنة 2005 موقعاً عليها من الأستاذ/........ المحامي وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الثاني في 10 من يناير سنة 2005 موقعاً عليها من الأستاذ/........ المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.