⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18754 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ د/ وفيق الدهشان وحسن أبو المعالي ومصطفى صادق "نائبي رئيس المحكمة" وممدوح عبد الحي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علي سليمان. وأمين السر السيد/ سمير عبد الخالق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إحداث عاهة مستديمة ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك بأنه لم يحط بالدعوى عن بصر وبصيرة وحصل أقوال الطاعنة بما يخالف الثابت بالأوراق، والتفت عن أدلة الاتهام والمستندات المقدمة من الطاعنة - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها عليها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى القول "أن الثابت من أوراق الدعوى أن المجني عليها - وهي الشاهد الوحيد للواقعة. قد اتهمت زوج المتهمة، في محضر الضبط المؤرخ 13/3/1993 بتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابتها ومعه زوجته المتهمة، وأنه ضربها بالشوم وبالأيدي ثم عادت وقررت بذات المحضر أنه أمسك بها لزوجته لكي تعتدي عليها بالضرب بعصا على عينها وقررت بالتحقيقات أن المتهمة تعدت عليها بالضرب بالعصا على رأسها من الخلف وعند التفاتها إليها ضربتها بالعصا على عينها وأنه لم يشترك أحد مع التهمة في الاعتداء عليها وأن زوج المتهمة كان يقف على باب شقته بعد واقعة الاعتداء، وهي أقوال في مجملها قد تضاربت فيما بينها سواء في محضر الضبط أو التحقيقات أو فيما بين محضر الشرطة وتحقيق النيابة كما أنه لم يثبت أن هناك إصابات برأس المجني عليها في حين محضر الشرطة وتحقيق النيابة كما أنه لم يثبت أن هناك إصابات برأس المجني عليها في حين أن الأداة المستخدمة في الاعتداء عصا ومن ثم فإنه إزاء هذا التضارب السافر في أقوال المجني عليها لا يمكن الاطمئنان إلى تلك الأقوال كدليل على إسناد الاتهام للمتهمة التي أنكرت ذلك الاتهام لا سيما وأن الثابت من الصورة الرسمية من محضر جلسة 7/4/1994 بشأن الجنحة المستأنفة رقم 2565 لسنة 94 جنح مستأنف قسم أول شبرا أنه قد قضى بمعاقبة المجني عليه بتهمة بلاغ كاذب ولم تقدم ما يفيد الطعن على ذلك القضاء، بما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة التهمة المسندة للمتهمة ويتعين القضاء ببراءتها عملاً بنص المادة 304 من قانون الإجراءات ولما كان الإدعاء المدني قد تأسس على الجزم المسند للمتهمة والتي قضي ببراءتها منه فإنه يتعين تبعاً لذلك القضاء برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتها بمصاريفها عملاً بنص المادة 319 من قانون الإجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم على النحو سالف البيان - له صداه مما جاء بالأوراق ولم يحد الحكم فيما أورده عن نص ما إنبات عنه تلك الأوراق أو فحواه، فقد انحسرت عنه بذلك قالة الخطأ في التحصيل وفساد التدليل ومخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم اطمئنانه إلى صحة التهمة الموجهة إلىالمطعون ضدها للأسباب السائغة التي أوردها فإنه لا يكون ملزماً من بعد أن يرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفاله التحدث عنه ما يفيد حتماً أنه أطرحه، ولم ير فيه ما يطمئن معه إلى الحكم بالإدانة، كما لا يعيبه وهو يقضي بالبراءة وما يترتب عليها من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد تكون المدعية بالحقوق المدنية قد ساقته وقدمته من قرائن ومستندات تشير إلى ثبوت الاتهام مادامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهمة وبذلك يضحي كافة ما أوردته الطاعنة في أسباب طعنها على غير أساس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعاً مع مصادرة الكفالة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية رقم 3673 لسنة 1993 - قسم. أول شبرا الخيمة (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1630 لسنة 1994) بوصف: أنها في يوم 4 من مارس سنة 1993 بدائرة قسم. أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية: أحدثت عمداً بالمجني عليها ................ الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي انخفاض نسبة إبصار العين اليمنى على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي المرفق على النحو المين بالأوراق. وإحالتها إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بأن تؤدي لها مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 10 من يونيه سنة 1995 ببراءة .................... مما أسند إليها وفي الدعوى المدنية برفضها. فطعن الأستاذ/ ................. المحامي نائباً عن الأستاذ/ .......... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من أغسطس لسنة 1995 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامي الأخير. وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.