⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 31378 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-2-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور وأحمد سيد سليمان وجمال عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض السيد/ شعبان محمود. وأمين السر السيد/ عادل صبحي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. حيث إن الطاعن الثالث ........... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. حيث إن الطعن المقام من الطاعنين الأول والثاني استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمتي التزوير في محرر رسمي والحصول على منفعة بدون وجه حق للمحكوم عليه الثالث من عمل من أعمال وظيفته قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يبين أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ولم يورد الأدلة على ثبوتهما في حقه واقتصر في ذلك على تحريات الشرطة التي لا تصلح وحدها دليلاً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "أنه كان قد تم ضبط المتهم الثالث .............. في القضية رقم 22565 لسنة 2004 جنايات الرمل ونسب إليه فيها إحرازه جواهر مخدرة بقصد الاتجار وأمرت سلطة التحقيق بحبسه احتياطياً أربعة أيام وإذ عرض بتاريخ 17/5/2004 على القاضي الجزئي المختص للنظر في تجديد حبسه فقد أمر باستمرار الحبس خمسة وأربعين يوماً مما كان يؤذن بعرضه - بعد انتهاء تلك المدة - على محكمة الجنح المستأنفة بجلسة 29/6/2004 غير أن المتهم الأول ........... وهو الموظف بتجديد تظفيره بانتقاص مدة الحبس الاحتياطي قام بالتلاعب في محضر جلسة 17/5/2004 بأن أثبت به على خلاف الحقيقة أن مدة الحبس الاحتياطي هي خمسة عشر يوماً واستوقع القاضي الجزئي مصدر الأمر على ذلك المحضر المزور كما تلاعب في نموذج أمر الحبس الذي كان قد تحرر صحيحاً بأن عدل في تواريخ مدة الحبس بما يتواكب مع التزوير الذي تم بمحضر الجلسة المشار إليه واتساقاً مع مشروعه الإجرامي فقد قام والمتهم الثاني ........ وهو من موظفي النيابة وسكرتير تحقيق بها بالعبث في بيانات الملف الوقائي للجناية آنفة الذكر واقتطعا منه الجزء الذي كان مدوناً عليه بخط القاضي الجزئي أن مدة الحبس هي خمسة وأربعين يوما واستحدثا ملفا جديدا دون المتهم الثاني عليه من بيانات الجناية ومواعيد تجديد حبس المتهم الثالث على النحو الذي صارت إليه بعد التزوير الذي تم في تلك المحررات كما قام المتهم الأول بعرض الجناية سالفة الذكرعلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بجلسة 19/5/2004 فأمرت بإخلاء سبيل المتهم الثالث إذا دفع ضماناً مالياً قدره مائه جنيه وإلا يستمر حبسه لمدة خمسة عشر يوماً إلا أن المتهم الأول عاد فتلاعب أيضاً في محضر هذه الجلسة بأن جعل مدة الحبس في حالة عدم دفع الضمان خمسة وأربعين يوماً وكان أن دفع المتهم الثالث ذلك الضمان وترتب على ذلك جميعه أن أخلي سبيله قبل استكمال مدة الحبس الاحتياطي على النحو الذي أمر به القاضي الجزئي أصلاً". واستند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال كل من .............. رئيس القلم الجنائي بنيابة الرمل والنقيب ..................... الضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة ومما ثبت من الاطلاع على المذكرات المحررة من الأستاذ ............ وكيل نيابة الرمل والأستاذ .......... رئيس محكمة الرمل الجزئية والأستاذ ........ رئيس محكمة الجنح المستأنفة. كما حصل الحكم أقوال ............. بما مجمله أن الطاعن الأول هو المختص بتجديد الحبس وأنه أثبت بمحضر جلسة تجديد حبس الطاعن الثالث أن مدة الحبس خمسة عشر يوماً على خلاف الحقيقة ثم تلاعب في نموذج أمر الحبس بتعديل بياناته بما يتفق والتعديل الذي طرأ على قرار القاضي الجزئي كما أنه عبث بالملف الأصلي للجناية واقتطع منه الجزء الذي كان مدوناً عليه بخط القاضي الجزئي وأنشأ ملفاً جديداً دون عليه بياناتها بما يتفق وما تم من تزوير وأنه عرض القضية على محكمة الجنح المستأنفة التي أمرت بإخلاء سبيل الطاعن الثالث بالضمان المالي. وحصل أقوال الضابط بما مجمله أن تحرياته أسفرت عن أن الطاعن الأول هو مرتكب وقائع التزوير وأنه والطاعن الثاني زورا التأشيرة المحررة بخط القاضي الجزئي على الملف الأصلي للجناية بأن مزقا الجزء الخاص بمدة الحبس واستحدثا ملفا آخر دونا عليه بيانات القضية بعد تعديلها وأن ذلك كله تم بالاتفاق والطاعن الثالث. كما حصل الحكم أنه بالاطلاع على المذكرة المقدمة من الأستاذ .................... وكيل نيابة الرمل أنه اكتشف واقعة التزور وبادر بإبلاغ رئاسته بذلك. كما حصل الحكم المذكرات المقدمة من الأستاذ ................ رئيس محكمة جنح الرمل بما مفاده أنه حرر بخط يده قراراً بحبس الطاعن الثالث خمسة وأربعين يوماً وكان ذلك بتاريخ 17/5/2004 على الملف الأصلي للجناية وأن الطاعن الأول استوقعه بتاريخ 29/5/2004 على محضر جلسة 17/5/2004 ثم اكتشف فيما بعد التزوير الذي تم بالملف الأصلي. كما حصل الحكم مذكرة الأستاذ ............. رئيس محكمة الجنح المستأنفة أن الغرفة كانت قد أمرت بإخلاء سبيل الطاعن الثالث إذا دفع ضماناً مالياً قدره مائة جنيه وإلا يحبس خمسة عشر يوماً وليس خمسة وأربعين يوماً. لما كان ذلك، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً. وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .... ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن الثاني والمثبتة لارتكابه جريمتي التزوير في محرر رسمي والحصول للطاعن الثالث دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - مادام أنها كانت مطروحة على بساط البحث - إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في التدليل على ثبوت التهمة قبل الطاعن الثاني جاء قاصراً على تحريات الشرطة، دون أن تكون معززة بأدلة أخرى، فإن الحكم يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا عن عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة للطاعن والطاعنين الآخرين بما فيهما من لم يقبل طعنه شكلاً - لحسن سير العدالة ولما هو مقرر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم المسندة إلى المحكوم عليهم ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات، وذلك دون حاجة لبحص باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الأول والثاني. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً:- بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن ........................... شكلاً. ثانياً:- بقبول الطعن المقدم من الطاعنين الآخرين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها دائرة أخرى بالنسبة لهما وللطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 40299 لسنة 2004 الرمل (المقيدة بالجدول الكلي برقم 1864 لسنة 2004) بأنهم في خلال الفترة من 17/5/2004 حتى 29/5/25004 بدائرة قسم المنشية - محافظة الإسكندرية:- المتهم الأول:- وهو موظف عام أمين سر جلسات تجديد الحبس بنيابة الرمل الجزئية حصل للمتهم الثالث بدون حق على منفعة في عمل من أعمال وظيفته بأن انتقص مدة حبسه الاحتياطي الصادر بقرار رئيس محكمة جنح الرمل الجزئية بتاريخة 17/7/2004 في القضية رقم 22565 لسنة 2004 جنايات الرمل من خمسة وأربعين يوماً إلى خمسة عشر يوماً وكان ذلك بارتكاب جرائم التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها موضوع التهم التالية على النحو المبين بالتحقيقات. 2- وهو موظف عام ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي محضر جلسة محكمة جنح الرمل الجزئية الخاص بالنظر في تجديد حبس المتهم الثالث وأمر الحبس الاحتياطي له المؤرخين 17/5/2004 ودوسيه الرقابة الأصلي للقضية السالف ذكرها ومحضر جلسة محكمة الجنح المستأنفة المؤرخ 29/5/2004 وكان ذلك بتغيير المحررات بأن غير بقصد التزوير موضوع المحرر الأول حال تحريره وهو المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت به على خلاف الحقيقة مدة الحبس خمسة عشر يوماً بدلاً من خمسة وأربعين يوماً ثم عدل بالمحرين الثاني والثالث بجعل تاريخ النظر في تجديد حبس المتهم 29/5/2004 بدلاً من 29من 29/6/2004 وأضاف عبارة "يراعي إرسال الممتهم صباح يوم 29/5/2004 لتجديد حبسه" وزور في المحرر الأخير بذات الطريقة المرتكبة في المحرر الأول بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن مدة الحبس في حالة عدم سداد الضمان المالي خمسة وأربعون يوماً بدلاً من خمسة عشر يوماً لتعزيز دفاعه بالإهمال وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- استعمل المحررات الرسمية المزورة موضوع التهمة الثانية فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن احتج بها على جهة عمله وأرسلها للجهة المختصة بالتنفيذ "قسم الشرطة المختص" لعرض المتهم قبل الموعد الصحيح لتجديد حبسه كما قدمها لمحكمة جنح مستأنف الرمل للنظر في تجديد حبس المتهم الثالث قبل الموعد المحدد بذلك على النحو المبين بالأوراق. المتهمان الأول والثاني:- 1- الأول بصفته سالفة الذكر والثاني بصفته سكرتير تحقيق "موظف الموارد بنيابة الرمل الجزئية أتلف أوراق الجهة التي يعملان بها وهي دوسيه الوقاية الأصلي للقضية رقم 22565 لسنة 2004 جنايات الرمل والثابت به قرار رئيس محكمة الرمل الجزئية بحبس المتهم خمسة وأربعون يوماً بأن مزقا الجزء المدون به كلمة أربعون لإخفاء جرائم التزوير والتربح السالف بيانها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- بصفتهما سالفة الذكر أضرا بمصالح الجهة التي يعملان بها ضرراً جسيماً بأن ارتكبا الجرائم السالف ذكرها مما ترتب عليه الإخلال بالثقة الواجب توافرها في المحررات الرسمية الصادرة عنها إخلاء سبيل المتهم الثالث قبل الموعد اللازم "إنهاء التحقيق في القضية رقم 22565 لسنة 2004 جنايات الرمل" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثالث:- اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك بأن أخفى عن محكمة الجنح المستأنفة مدة حبسه الاحتياطي رغم علمه بها ثم سدد مبلغ الضمان المالي المحكوم به ونفذا إخلاء السبيل الغير صحيح فوقعت تلك الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. و أحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة عدلت وصف التهم المنسوبة إلى المتهمين بعد أن استبعدت تهمتي الإضرار العمدي والإتلاف المنسوبين للمتهمين الأول والثاني إلى الآتي:- أولاً:- المتهمان الأول والثاني:- 1- وهما موظفان عموميان الأول أمين سر جلسات تجديد الحبس بنيابة الرمل الجزئية والثاني سكرتير تحقيق وموظف الوارد بتلك النيابة حصل للمتهم الثالث دون وجه حق على منفعة في عمل من أعمال وظيفتهما بأن انتقصا مدة حبسه الاحتياطي الصادر بها قرار قاضي محكمة جنح الرمل الجزئية بتاريخ 17/5/2004 في القضية رقم 22565 لسنة 2004 جنايات الرمل من خمسة وأربعين يوماً إلى خمسة عشر يومأً وكان ذلك بارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها. 2- بصفتها سالفة الذكر:- ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو الملف القضائي الأصلي للجناية المشار إليها بأن قاما بالعبث في تأشيرة قاضي محكمة الرمل الجزئية المحررة بخط يده بشأن مدة حبس المتهم الثالث احتياطياً والتي كانت في الأصل خمسة وأربعون يوماً بأن اقتطعا في ذلك الملف الجزء المدون به كلمة "أربعين" وبجعل تاريخ تجديد الحبس هو 29/2/2004 بدلاً من 29/6/2004. ثانياً:- المتهم الأول:- ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي محضر جلسة محكمة جنح الرمل الجزئية بشأن تجديد حبس المتهم الثالث ونموذج أمر الحبس المؤرخين 17/5/20 ومحضر جلسة محكمة جنح مستأنف الرمل المؤرخ في 29/5/2004 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت على خلاف الحقيقة في المحرر الأول أن مدة الحبس الاحتياطي هو خمسة عشر يوماً بدلاً من خمسة وأربعون يوماً وعدل في المحرر الثاني تاريخ تجديد حبس المتهم الثالث بجعله 29/5/2004 بدلاً من 29/6/2004 كما زور في المحرر الأخير بذات الطريقة بأن أثبت به أن مدة الحبس في حالة عدم سداد الضمان هي خمسة وأربعين يوماً بدلاً من خمسة عشر يوماً على النحو المبين بالتحقيقات. 2- استعمل المحررات الرسمية المزورة موضوع التهمة السابقة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن احتج بها على جهة علمه وإرسالها إلى الجهة المختصة بالتنفيذ لعرض المتهم الثالث قبل الموعد الصحيح للنظر في تجديد حبسه كما قدمها لمحكمة جنح مستأنف الرمل للنظر في تجديد حبس ذات المتهم قبل الميعاد الصحيح لتجديد حبسه. ثالثاً:- المتهم الثالث:- اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق على ارتكاب الجرائم المسندة إليه بأن اتفق معه على ارتكابها بقصد تظفيره بالإفراج عنه قبل استعمال مدة حبسه الاحتياطي فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 18 من يناير سنة 2005 وعملاً بالمواد 40/ ثانياً، 41/1، 115، 118، 119/أ، 119/أ مكرر، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعنين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم مع عزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من فبراير سنة 2005 وقدمت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه ............. في 8 من مارس سنة 2007 موقعاً عليها من الأستاذ/ ........ المحامي. كما قدمت مذكرة مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما ........ و........... في 14 من مارس سنة 2005 موقعاً عليها من الأستاذ/ ....... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على النحو المبين بمحاضرها.