⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24146 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-1-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ وفيق الدهشان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ومحمود مسعود أحمد عبد القوي ونجاح موسى "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كمال صقر. وأمين السر السيد/ عادل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولةً. حيث إن البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم يفصل في الدعوى المدنية المقامة من المدعيين بالحق المدني ورثة المرحوم/........................ وهم....................... عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده القصر قبل المطعون ضده..............................وأنه تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ومن ثم فإن الطعن بالنقض المقام منها يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية المشار إليها ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز طعنها مع مصادرة الكفالة. وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمتي الضرب المفضي إلى موت والضرب البسيط، ودان الثاني بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعن الأول بقيام حالة الدفاع الشرعي إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين قد آثار في مرافعته أن الواقعة إن صحت فهي مشاجرة متعددة الأطراف وأن المتهمين كان بهما إصابات وتواجداً بالمستشفى لحظة تواجد المجني عليه المتوفى مع شقيقه الشاهد الأول وكذلك المجني عليهما الآخران بالمستشفى.............. وتوجد حالة دفاع شرعي متوافرة في حق المتهم الأول في الدفاع عن نفسه ورد الاعتداء الواقع عليه من.................. و....................... وهو ما يبين منه أن المدافع عن الطاعن الأول تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن الأول دون أن يعرض لهذا الدفاع مبيناً وجه الرأي فيه مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين - لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- أولاً:- بعدم جواز الطعن المقدم من المدعية بالحقوق المدنية........................... مع مصادرة الكفالة. ثانياً:- بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 22196 لسنة 1999 ميت غمر (المقيدة بالجدول الكلي برقم 189 لسنة 2000 برقم 386 لسنة 2000) بأنهما في يوم الأول من ديسمبر سنة 1999 بدائرة ميت غمر - محافظة الدقهلية. أ‌- المتهمان جميعاً: 1- قتلا ..................... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن طعنه الأول بسلاح أبيض "مطواة" بيسار الصدر والثاني بسلاح أبيض "خنجر" بيده قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته 2- أحرز بغير ترخيص سلاحين أبيض "مطواة وخنجر". ب‌- المتهم الأول :- أحدث إصابة........................ الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً باستخدام أداة حديد "خنجر". 2- أحرز أداة حادة "حديد" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. أ:- المتهم الثاني: أحدث إصابة......................... الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً واستخدام أداة "حديد". 2- أحرز أداة حادة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليه ............... مبالغ وقدره ألفين وواحد جنيهاً كما ادعى ............................. عن نفسه وبصفته قبل المتهمان. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 3 من يونيه سنة 2000 أولاً:- بمعاقبة ............................ بالسجن لمدة سبع سنوات وبأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية وورثة المجني عليه ................................. مبلغ وقدره ألفين وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. ثانياً:- بمعاقبة .............................. بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وذلك عما أسند إليه. ثالثاً:- بإحالة الدعوى المدنية المقامة من .............................. عن نفسه وبصفته وكذا الدعوى المدنية المقامة من ورثة المرحوم .............................. إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليه الأول والأستاذ/..................................... المحامي عن الأستاذ/.................................... المحامي عن المحكوم عليه الثاني الأول في الأول من يوليه سنة 2000 والثاني في 15 من يوليه سنة 2000 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 15 من يوليه سنة 2000 موقعاً عليها من المحامي الأخير. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.