⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16031 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صادق وخالد مقلد "نائبي رئيس المحكمة" وعبد الحميد دياب ومحمد زغلول وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ نادر جويلي وأمين السر السيد/ سمير عبد الخالق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن المحكوم عليه................................... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن......................................... قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يدلل على مساهمته في الجريمة، وأن وجوده في مكان الجريمة وانصرافه منه قبيل وقوعها على فرض حصوله لا يدل على أنه ساهم فيها، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "حيث إن الواقعة تتحصل بالنسبة للمتهمين الماثلين - ...................................... و............................................ و................................ - أن اتفاقاً جمع بينهم وآخرين سبق الحكم عليهم على سرقة نقود المجني عليه..................، وتنفيذاً لما عزموا عليه استدرج المتهم................................... المجني عليه إلى مدينة الإسكندرية بزعم أن هناك صفقة إطارات كاوتشوك بثمن بخس يمكن التعاقد على شرائها، وإذ انصاع المجني عليه لهذا الوهم فحضر ومعه العامل لديه............................... ثم تمكن المتهمون من التفريق بينهما حيث اصطحب أثنان ممن سبق الحكم عليهم المجني عليه بحجة استحضار سيارة لنقل الإطارات وبقى المتهم..................................... مع العامل المذكور ....................................... في شقة تم استئجارها ثم غادرها بحجة طلب إحضار طعام تاركاً الباب مفتوحاً فدخل على أثره المتهم............................. ومعه آخرين مجهولين واشهروا في وجه العامل المذكور أسلحة ببيضاء - سكنيتين - وأوثقوه بالحبال وكموا فاه وشلوه بذلك حركته وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على نقود المجني عليه التي كانت مع العامل المذكور لدفع قيمة الصفقة ومقدارها "55 ألف جنيه" كما استولوا على هاتف وساعة يد وحافظة نقود العامل". وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة على هذا النحو خلص إلى إدانة الطاعن بجريمة السرقة بالإكراه. لما كان ذلك وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة السرقة بالإكراه على النحو السالف بيانه فقد كان عليه أن يستظهر عناصر مساهمته في ارتكابها وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها بيد أن ما أورده الحكم من مجرد أن الطاعن كان موجوداً في الشقة محل الجريمة مع العامل المذكور وانصرف منها قبل وقوع الجريمة تاركاً الباب مفتوحاً لا يفيد في ذاته المساهمة في ارتكابها وهو ما لم يدلل الحكم على توافره في حقه وهو ما يعدو معه الحكم قاصرً البيان بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن وكذلك بالنسبة للمحكوم عليهما الآخرين.............................. و.................................................... لحسن سير العدالة ووحدة الواقعة والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه ............................. شكلاً. ثانياً: بقبول الطعن المقدم من الطاعن ...................................... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة له والمحكوم عليهما.......................... و.............................
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1) ............................... "طاعن" 2) ............................... 3) ..............................."طاعن" في قضية الجناية رقم 5611 سنة 2002 سيدي جابر (المقيدة بالجدول الكلي برقم 21 سنة 2002) بوصف أنهم في يوم 21 من مارس سنة 2001. بدائرة. قسم سيدي جابر - محافظة الإسكندرية: المتهمان الأول والثاني: سرقا وآخرين سبق الحكم عليهم المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بها والمملوكين لـ........................... و ........................................ و................................. وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه الأول. بأن استدرجه المتهمون السابق الحكم عليهم وتركوه رفق المتهم الأول وتمكن المتهم الثاني ومجهولان من توثيقه والاعتداء عليه ضرباً مشهرين في وجه الأسلحة البيضاء فأوقعوا الرعب في نفسه وشلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام سرقتهم على النحو المبين بالتحقيقات. 2- المتهم .................... اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين سبق الحكم عليهم في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم على ذلك بأن استدرج المجني عليهما من بلدتهم لإتمام جرمهم فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق. وإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 25 من ديسمبر سنة 2002 عملاً بالمواد 40/ثانياً، ثالثاً، 41/1، 314 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ...............................، و............................ و.............................................. بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات مع مصادرة السكين المضبوطة وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي المدني ................................. مبلغ (ألفين وواحد جنيه) تعويض مؤقت. فطعن المحكوم عليه.............. في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من يناير سنة 2006 كما طعن المحكوم عليه................................. في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من يناير سنة 2003 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 19 من يناير سنة 2003 عن المحكوم عليه........................................ موقعاً عليها من الأستاذ/............................... المحامي. وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.