⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19808 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-1-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي ومحمد محجوب وأبو بكر البسيوني وعاطف خليل (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد العشماوي. وأمين السر السيد/ حسام خاطر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز أداة "عصا" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة - ضمن ما عول عليه - على أقوال شقيق المجني عليها وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية رغم ما بينهما من تناقض إذ أن شقيقها قرر بالتحقيقات أن المتهم تعدى على المجني عليها بعصا في حين أن الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن المتهم تعدى عليها بالحكم في وجهها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى موت وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق. لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن استنادا إلى أقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية وكان مؤدي أقوال الشاهد الأول شقيق المجني عليها حسبما حصلها الحكم هي أن الطاعن تعدى بالضرب بعصا على رأس المجني عليها فأصابها وكان الثابت بالحكم أن تقرير الصفة التشريحية أفاد بأن إصابة المجني عليها حيوية رضية حديثة تنشأ عن المصادمه بجسم صلب راض كعصا وأن تلك الإصابات صاحبها انفعال نفسي أدت إلى نوبة قلبية أودت بحياتها، فإنه لا يكون هناك تناقض بين الدليلين القولي والفني بل هناك تطابق بينهما ومن ثم فإن ما يثار بشان التناقض بين الدليلين القولي والفني في هذه الخصوصية يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما تؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها والتي تأيدت بتقرير الصفة التشريحية وأن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض هذا فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4460 لسنة 1997 قسم المنتزه (المقيدة بالجدول الكلي برقم 61 لسنة 1997 كلي شرق الإسكندرية) بوصف أنه في يوم 29 من يونية سنة 1996 بدائرة قسم المنتزه ـ محافظة الإسكندرية (أ) ضرب....... بأداة صلبة راضه "عصا" في رأسها فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وما صاحبها من انفعال نفسي أدى إلى نوبة قلبية أودت بحياتها، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتها على النحو المبين بالأوراق (ب) أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية أداة "عصا" واستعملها في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 4 من يونيه سنة 1997 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند 11 من الجدول رقم 2 الملحق وبعد إعمال أحكام المادتين 17، 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من يونيه سنة 1997، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 15 من يوليه سنة 1997 موقعا عليها من/............ المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.