⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37798 لسنة 77 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-7-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا ونبيل عمران وأحمد الخولي "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد أيمن أحمد. وأمين السر السيد/ إبراهيم ذكي أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في القتل العمد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة بغير ترخيص قد شابه الخطأ في التحصيل والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه قطع بأن الطاعن وحده هو الذي أطلق الأعيرة النارية قاصدا قتل أيا من أفراد الفريق الآخر خلافا لأقوال جميع الشهود من أن الفريقين كانا يطلقان الأعيرة النارية دون تحديد وأن الطاعن كان يطلق أعيرته في الهواء بغية تفريق جمع المعتدين، كما ذهب الحكم إلى أن الطاعن قام بتسليم سلاحه إلى الشاهد........ الذي أخفاه ثم أعاد تسليمه إلى الشرطة وذلك على الرغم مما شهد به هذا الأخير بجلسات المحاكمة من أن الطاعن هو الذي سلم السلاح للضابط من تلقاء نفسه. وعول الحكم في ثبوت تهمة الشروع في القتل على أقوال الشهود بالتحقيقات دون تلك التي رددوها بجلسات المحاكمة، وأعرض كلية عما أثاره الدفاع عن الطاعن من تناقض التقرير الطبي الشرعي من حيث مدى الإطلاق، وعول على تحريات المباحث - كقرينة معززة ـ دون إيراد مضمونها، وأطرح دفاع الطاعن بشأن شيوع التهمة وقيام حالة الدفاع الشرعي بما لا يسوغ إطراحه، هذا إلى أن الحكم استخلص قصد القتل من مجرد استعمال سلاح قاتل بطبيعته ووقوع الإصابة في مواضع قاتلة حالة أن هذا كله ـ بفرض حدوثه ـ لا يكفي للقطع بتوافر هذه النية، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 9188 لسنة 2006 مركز سمسطا (المقيدة برقم 2089 سنة 2006 كلي بني سويف) بأنه في يوم 13 من أكتوبر سنة 2006 بدائرة مركز سمسطا محافظة بني سويف: (1) شرع في قتل........... عمدا بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على ذلك فأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" وما أن ظفر بالمجني عليه أطلق صوبه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (2) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش". (3) أحرز ذخيرة عدد "2" طلقة مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه، وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 3 من يوليه سنة 2007 عملا بالمواد 45/1، 46، 234/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/1، 5، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم "2" الملحق بالقانون الأول - وإعمال حكم المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط. وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن الأستاذ/.......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 26 من يوليه سنة 2007 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 20 أغسطس سنة 2007 موقعا عليها من الأستاذ/........ المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.