⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27122 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 1997-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع "نائب رئيس المحكمة" أحمد عبد القوي والسعيد برغوت ومحمد عيد محجوب وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد يوسف. وأمين السر السيد/ هشام حسن محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي ببراءته وألزمته بالتعويض المدني قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي عول عليها في قضائه، فضلا عن إغفاله الرد على أسباب البراءة التي قام عليها قضاء الحكم المستأنف مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي قضى ـ في استئناف المدعية بالحقوق المدنية - بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن من تهمة الضرب البسيط لم يورد تسبيبا لقضائه سوى قوله "تبين للمحكمة ثبوت حق المجني عليها قبل المتهم الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بالتعويض المدني" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب وإلا كان حكمها بالإلغاء ناقصا نقصا جوهريا موجبا لنقضه وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد أنه تبين للمحكمة ثبوت حق المجني عليها قبل المتهم وجعل من ذلك وحده ركيزة لإلغاء البراءة وإلزام الطاعن بالتعويض المدني دون أن يورد واقعة الدعوى والأدلة استخلص منها قضائه بالإلزام بالتعويض أو يمحص أسباب البراءة التي قام عليها قضاء الحكم المستأنف فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن وألزمت المدعية بالحقوق المدنية المصروفات المدنية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 705 لسنة 1992 المنشية بأنه في يوم 7 من فبراير سنة 1991 بدائرة قسم المنشية - محافظة الإسكندرية - ضرب.......... فأحدث إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها تزيد على عشرين يوما. وطلب معاقبته بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم المنشية قضت حضوريا في 19 من نوفمبر سنة 1991 ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية وقيد استئنافها برقم 614 لسنة 1992. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 9 من مايو سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ/............. المحامي عن الأستاذ/............. نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من يونيه سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من المحامي الأخير. وبجلسة الأول من يونيه سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة "غرفة مشورة" ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.