⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3198 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 1998-3-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري، محمد حسين مصطفى نير عثمان ، رجب فراج " نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عزمي الشافعي. وأمين السر السيد/ طارق عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 6741 لسنة 1988 شربين حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي دان الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وعاقبه بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامه عشرة آلاف جنيه والإزالة فاستأنف فقضت المحكمة بجلسة 16/11/1995 بالحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وإيقاف عقوبة الحبس فقط وذلك إعمالا لنص المادتين 152، 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون سالف الذكر التي أعملها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن قد نصت على أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة"، وكان قد صدر من بعد بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 15 ق دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 سالفة البيان من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة - وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1979 تنص على أن أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحته عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره فإذا كان الحكم متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن لما كان ذلك، وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر واجب التطبيق على الطاعن باعتباره بما انطوى عليه أصلح له. فإن هذه المحكمة وفقا للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ـ ولما كان تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.