⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12031 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-3-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى "نائبي رئيس المحكمة" وحسن حسين الغزيري ومصطفى محمد أحمد. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ جمال شعلان. وأمين السر السيد/ خالد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم من جريمة لعب القمار في محل عام قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب والتفت عن أدلة الاتهام مما يعيبه ويستوجب نقضه. من حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في المادة 310 منه أن يشتمل الحكم سواء كان صادرا بالإدانة أو البراءة على الأسباب التي بني عليها مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إذا هي قضت بإلغاء حكم ابتدائي ولو كان صادرا بالإدانة ورأت هي تبرئة المتهم كما هو الحال في الدعوى المطروحة أن تبين في حكمها الأسباب التي جعلتها ترى عكس ما رأته محكمة أول درجة وإذ كان الحكم المستأنف قد أورد أسبابا يصح في العقل أن تؤدي إلى الإدانة فيجب على المحكمة الاستئنافية أن ترد على تلك الأسباب بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليها ووزنتها ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها أو رأتها غير صالحة للاستدلال بها على المتهم، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف مما قضى به من عقوبة وانتهى إلى براءة المطعون ضدهم دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها في قضائه، وبذلك يكون الحكم جاء خلوا من الأسباب التي بني عليها مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجنحة رقم 314 لسنة 1993 قسم الخليفة. بأنهم في يوم 31 من مارس سنة 1993 بدائرة قسم الخليفة محافظة القاهرة أولا: المتهمان الأول والثاني لعبوا قمار في محل عام، ثانيا: المتهم الثالث سمح بلعب القمار في محله العام. وطلبت عقابهم بالمواد 19، 31، 34، 35، 36، 37، 38 من القانون 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون 170 لسنة 57. ومحكمة جنح قسم الخليفة قضت حضوريا في 25 من مايو سنة 1993 بحبس كل متهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وتغريم كل متهم مائة جنيه والمصادرة والغلق. استأنف المحكوم عليهم وقيد استئنافهم برقم 3995 لسنة 1993. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا في 19 من يونيه سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضوا وقضى في معارضتهم في 23 من فبراير سنة 1994 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من أبريل سنة 1994 وأودعت أسباب الطعن في 18 من أبريل سنة 1994 موقعا عليها من رئيسها. وبجلسة 13 من أبريل سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) ثم قررت استمرار نظره بجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.