الطعن رقم 7261 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
1999-6-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ، رجب فراج
محمود مسعود شرف و أحمد عبد القوي "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسام خليل.
وأمين السر السيد/ حسام الدين أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر المرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانونا.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة غش أشياء مما تستخدم في أغذية الإنسان قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حقه وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحين إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث أنه تبين من مطالعة أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها أن التهمة المسندة للمتهم بمحضر جمع الاستدلالات ثابتة قبله ثبوتا كافيا ومن ثم ترى عقابه بمواد الاتهام عملا بنص المادة 304/2أ،ج"، لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب، وإلا كان قاصرا وباطلا، وكان الحكم الابتدائي لم يبين واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق والتحقيقات دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت الواقعة بعناصرها القانونية كافة ولم يبين نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإنه يكون قاصر البيان وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتدارك هذا القصور بل اكتفى بتأييد الحكم المستأنف معتنقا أسبابه، فإنه يكون بدوره قاصرا فضلا عن بطلانه لتأييده الحكم الابتدائي مع إغفاله ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال بنها الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 6818 لسنة 1992 مركز بنها بأنه في يوم 13 من أبريل لسنة 1992 بدائرة مركز بنها - محافظة القليوبية: غش شيئا مما يستخدم في أغذية الإنسان (أواني بلاستيك) وعرضها للبيع، وطلبت عقابه بمادة الاتهام.
ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضوريا في 12 من يناير لسنة 1993 عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهم.
استأنف وقيد استئنافه برقم 1403 لسنة 1993.
ومحكمة شمال بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 15 من يناير لسنة 1994 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 31 من يناير لسنة 1994 وقدمت مذكرة أسباب الطعن في 10 من فبراير سنة 1994 موقعا عليها من الأستاذ/........ المحامي.
وبجلسة 11 من يناير لسنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة غرفة مشورة، وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.