⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18731 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 1998-3-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وأحمد عبد القوي وأبو بكر السيوني (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علاء البغدادي. وأمين السر السيد/ هشام حسن محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بالمصادرة فضلا عن القضاء بغرامة إضافية تعادل المبلغ المضبوط مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع من ذلك الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى وقد أوجبت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بطبيعتها عن دائرة التعامل والمصادرة بهذه المثابة تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحوزها أو يحرزها، لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي أجازت لأي شخص أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي والتعامل به كما أجازت له القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا على أن تتم هذه العمليات عن طريق المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي بما يدل على أنه لم يعد محظورا على الأفراد حيازة النقد الأجنبي أو الاحتفاظ به وبالتالي لا يخرج بطبيعته عن دائرة تعامل الأفراد به، ومن ثم فلا مجال لإعمال الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون العقوبات في شأن العملة الأجنبية متى قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم.............. دون أن يقض بمصادرة العملة الأجنبية المضبوطة في حيازته فإنه يكون قد أصاب في تطبيق القانون ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقض الأجنبي من وجوب ضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى والحكم بمصادرتها ذلك أن الدعوى الجنائية انقضت بوفاة المتهم قبل صدور حكم بات فيها يحدد مسئوليته الجنائية فلا يسوغ من بعد الاسترسال في محاكمته أو توقيع أيه عقوبة عليه عدا ما نص عليه القانون من المصادرة طبقا للفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات بحسبانها إجراء وقائي أو الرد في مواجهة من آل إليه المال في جرائم الأموال العامة طبقا للمادة 208 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية باعتباره نوعا من التعويض لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما في قضية الجنحة رقم 483 لسنة 1989 جرائم مالية بوصف أنهما في يوم 19 من مارس سنة 1989 بدائرة - محافظة القاهرة- تعاملا في النقد الأجنبي المبين قدرا بالأوراق على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونا وفي غير طريق الجهات والمصارف المرخص لها بذلك، وطلبت معاقبتهما بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل والمادة 18 من اللائحة التنفيذية والمادة 30 من قانون العقوبات. ومحكمة جرائم الشئون المالية بالقاهرة قضت حضوريا للثاني وحضوريا اعتباريا للأول في 22 من يناير سنة 1990 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل متهم ألف جنيه ومصادرة النقد المضبوط وإلزام المتهم الثاني بغرامة إضافية تعادل المبالغ الآتية 301592 دولار أمريكي، 589885 ريال سعودي، 4395.25 دينار كويتي، 2170 درهم إماراتي، 21251 فرنك فرنسي، 4395 جنيه إسترليني ورد السيارة رقم 805762 ملاكي القاهرة. استأنف المحكوم عليه الثاني وقيد استئنافه برقم 4966 لسنة 1990. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في 19 من مايو سنة 1990 بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم............... لوفاته. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من مايو سنة 1990 وقدمت أسباب الطعن في 2 من يونيه سنة 1990 موقعا عليها رئيسا يعمل بها. وبجلستي 15 من أبريل سنة 1993 و 16 من نوفمبر سنة 1995 وما تلاهما من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة (غرفة مشورة) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.