⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2936 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 1998-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ورجب فراج محمود مسعود شرف "نواب رئيس المحكمة" أحمد عبد القوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علي البغدادي وأمين السر السيد/ طارق عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد محجوزات وقضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن البين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر بجلسة 4 من ديسمبر سنة 1989 التي حددت لنظر معارضته فتأجلت الدعوى لجلسة 22 من يناير سنة 1990 ثم لجلسة 12 من مارس سنة 1990 ثم لجلسة 7 من مايو سنة 1990 وفيها جميعا لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بالجلسة الأخيرة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر المعارضة وتأجيلها إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة الأخيرة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد جاء باطلا إذ لم يمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي - وهو في حقيقته حضوري اعتباري - لسبب لا يد له فيه وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها - مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية جرجا ـ لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 2364 لسنة 1988 جرجا بأنه في يوم 10 من مايو سنة 1988 بدائرة مركز جرجا - محافظة سوهاج - بدد المنقولات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح............ والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائنة الحاجزة وطلبت عقابه بمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح جرجا قضت حضوريا في 9 من نوفمبر سنة 1988 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف وقيد استئنافه برقم 1338 لسنة 1988. ومحكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية جرجا - بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا في 29 من يناير سنة 1989 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته في 7 من مايو سنة 1990 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ/.......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من يونية لسنة 1990 وقدمت مذكرة أسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها من الأستاذ/.......... المحامي. وبجلسة 11 من مايو سنة 1993 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقد في هيئة غرفة مشورة" وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.