الطعن رقم 8901 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
1994-12-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وفيق الدهشان
بدر الدين السيد "نواب رئيس المحكمة"
زغلول البلشي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ سمير سامي.
وأمين السر السيد/ أحمد سيف الدين جعفر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر المرافعة وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في البيان وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعه أمرت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت في الدعوى دون انتظار الفصل في الادعاء بالتزوير مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها - أن الطاعن تمسك بتزوير الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه، وأجرت محكمة أول درجة استكتابه ـ لما كان ذلك، وكانت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها. وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جديد الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإدانة دون أن يعرض بمدوناته للطعن بالتزوير إيرادا وردا، أو يفصح عما انتهى إليه تحقيقه - إن كان - فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان فضلا عن إخلاله بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.....
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 748 لسنة 1990 المطرية بأنه في يوم 5 من يناير سنة 1990 بدائرة قسم المطرية - محافظة القاهرة، أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح المطرية قضت غيابيا في 11 من أبريل سنة 1990 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ.
عارض وقضى في معارضته في 26 من يونيه سنة 1991 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
استأنف وقيد استئنافه برقم 5604 لسنة 1991.
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية قضت غيابيا في 5 من نوفمبر سنة 1991 بسقوط الاستئناف.
عارض وقضى في معارضته في 31 من ديسمبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من يناير سنة 1992 وقدمت أسباب الطعن في 9 من فبراير سنة 1992 موقعا عليها من الأستاذ/....... المحامي.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة المشورة) وفيها قررت إحالته لنظره بالجلسة. حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.