⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10115 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وهاني خليل ونبيل عمران وطلعت عبد الله "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود الشريف. وأمين السر السيد/ إبراهيم ذكي أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك في تزوير محررات أخرى والسرقة والنصب قد اعتراه البطلان وشابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على الدفع ببطلان التحريات لابتنائها على قرار النيابة العامة المخالف للقانون وعلى صورة تحقيق شخصية مزورة تم دسها كمستند جديد في الدعوى، وعلى ضبط وإحضار مستندات فتح حساب العميل....... لمخالفته للقانون وإضافة مستند هو صورة البطاقة المزورة بطريق التحشير بعد إقرار محامي البنك بعدم وجود مستندات أخرى وإقرار موظفة البنك بأنها لم تتسلمها وعدم توقيع بعض الشهود على أقوالهم. إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن كل ذلك الدفاع ولم يعرض له إيرادا أو ردا، ودانه رغم قصور تحقيقات النيابة العامة بشأن كيفية حصول الطاعن على البطاقة العائلية من سجل مدني أول المنصورة وفتح أبواب الهيئة العامة للمستحضرات الحيوية بمفاتيح مصطنعة والشك القائم بين العاملين بالهيئة والبنك، ولم تستكمل المحكمة ما شاب التحقيق من عوار، وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات على الرغم من كونها أقوال مرسلة، لا تحمل دليلا على إدانته لتناقضها في رقم البطاقة المطبوع ووجود خلف بين الطاعن وزوجته السابقة ما أسلسه إلى اعتناق تصويرا خياليا غير معقول لواقعة الدعوى والتفت الحكم عن دفاع الطاعن في هذا الشأن، وأخيرا فإن الحكم المطعون فيه أطرح بما لا يسوغ به إطراحه دفاع الطاعن ببطلان عملية عرضه على شهود الإثبات من الثالث حتى السادس، كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم................ في غضون عام 1995 سولت له نفسه الحصول على أموال هيئة المصل واللقاح بطرق غير مشروعة ملتوية بأن عقد العزم على الاستيلاء على أموالها المودعة بالبنك المركزي المصري بأن استغل تزاوره على تلك الهيئة بحكم سابق تعامله معها في توريد مواد كيماوية وتعرف على موظفي الهيئة وتمكن في غفلة منهم في اصطناع مفتاح غرفة الحسابات وعقب انصراف الموظفين تمكن من فتح تلك الحجرة وسرق الشيكات المصرفية أرقام 9314446، 9314447، 9314448، 9314449 والصادرة من البنك المركزي المصري للهيئة العامة للمصل واللقاح وقام بتزوير بيانات الشيكات وجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وقام بملء بياناتها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا إلى الموظفين المختصين بالهيئة بالتوقيع على الشيكات ثم قام بسرقة البطاقة العائلية رقم 68938 من سجل مدني أول المنصورة وقام بإجراء تزويرها بأن نزع صورة صاحبها - المجني عليه - ووضع عليها صورته وعدل الاسم الثابت ليصبح........... وتوجه إلى البنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي وقام بفتح حساب له بالبطاقة المزورة والاسم المنتحل تحت رقم 653/43/41 وادعى أمام الموظفين المختصين بالبنك أنه صاحب البطاقة والاسم وأودع بهذا الحساب الشيكات الأربعة سالفة البيان مدعيا أنه دائن بها لهيئة المصل واللقاح وبالمبالغ الواردة بتلك الشيكات طالبا تحصيل قيمة تلك الشيكات من حساب هيئة المصل واللقاح بالبنك المركزي المصري وإيداعها في حسابه بنظام المقاصة وبعد قيام البنك بتحصيل قيمة تلك الشيكات قام المتهم بسحب مبالغها من البنك وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ مقداره 1703598 جنيه وأنه قد دلت تحريات النقيب..... بشرطة مباحث الأموال العامة بالجيزة على أن المتهم مقترف تلك الواقعة فسطر محضرا بتحرياته مؤرخ 3/10/1996 الساعة 12.30 صباحا واستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط المتهم بتاريخ 3/10/1996 ونفاذا لهذا الإذن تمكن من ضبط المتهم حال وجوده بفندق.... بالمقطم بذات التاريخ صباحا وإذ واجه المتهم بما أسفرت عنه التحريات أقر له بارتكابه الواقعة واستيلائه على المبلغ بطريق التزوير، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق المتهم أدلة مستمدة من أقوال النقيب....... و........ و....... و...... و...... و........ ومما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي وضبط ملف الحساب الخاص بالبنك الأهلي المصري بالاسم المزور وتعرف الشهود من الثالث إلى السادس على المتهم، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التحريات أثناء رده على الدفع ببطلان القبض لصدوره بناء على تحريات غير جدية وأطرحه في قوله: وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم لعدم جدية التحريات فمردود عليه أنه يبين من محضر التحريات الذي سطره النقيب..... على أنه دون به ما توصلت إليه تحرياته من أن المتهم استغل تردده على هيئة المصل واللقاح وقام بسرقة عدد من الشيكات وقام بتحرير أربعة منها وقام بصرفها من حساب هيئة المصل واللقاح بالبنك المركزي المصري - أن قام بفتح حساب جاري باسم..... بموجب بطاقة مزورة واستولى على المبلغ بصرفه تلك الشيكات المزورة وضمن محضره بيانات كاملة عن المتهم من حيث اسمه وعمره وأماكن تردده ومهنته مما يدل على تحديد شخصيته وإذ اكتملت تحرياته تقدم بها إلى النيابة العامة المختصة فأذنت له بضبط المتهم بعد اطمئنانها إلى جدية ما طواه محضر التحريات ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ويكون الدفع في غير محله خليقا بالرفض". وإذ كان المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التي قام بها مأمور الضبط وصحتها فإن ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. أما ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه من بطلان التحريات لابتنائها على قرار النيابة العامة الباطل لاطلاع مجريها على الحساب رقم 653/43/45 بالبنك الأهلي والبنك المركزي خلافا لأحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات بالبنوك وعلى صورة تحقيق شخصية مزورة تم دسها كمستند جديد في الدعوى، فهو أساس جديد لم يسبق له أن دفع به أو محاميه أمام محكمة الموضوع - كما يبين من محاضر جلسات المحاكمة - فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في زمن اطلاع مجريها على الحساب بعد أن سلم الطاعن بأسباب طعنه أنه تم تصحيح ذلك القرار الباطل من السيد المستشار المحامي العام لنيابات شمال الجيزة الكلية مما كان يقتضي تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ويون منعاه في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بخصوص بطلان قرار النيابة العامة بشأن ضبط وإحضار مستندات فتح حساب العميل........... لدى البنك الأهلي لمخالفته للقانون أو إضافة مستند بطريق التحشير بعد إقرار محامي البنك بعدم وجود مستندات أخرى أو عدم توقيع بعض الشهود على أقوالهم أو قصور تحقيقات النيابة العامة بشأن كيفية حصول الطاعن على البطاقة العائلية من سجل مدني أول المنصورة وفتح أبواب الهيئة العامة للمستحضرات الحيوية بمفاتيح مصطنعة والشك القائم بين العاملين بالهيئة والبنك، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة بالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة والتي لم يطلب منها إجراء ذلك، لما كان ذلك، وكان النعي على المحكمة اعتناقها. لأقوال شهود الإثبات على الرغم من كونها مرسلة لا تحمل دليلا على إدانته لتناقضها في رقم البطاقة المطبوع ووجود خلاف بين الطاعن وزوجته السابقة واعتناق تصوير غير معقول لواقعة الدعوى مردودا بأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وباقي العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة، كما وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته، إذ عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات يفيد إطراحها، وأن وجود خلاف قائم بين الشهود وبين المتهم لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهم ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادتهم وأنها كانت على بينه من الظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هي باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد دفاع الطاعن في شأن بطلان عملية العرض رد عليه بقوله: "وعن الدفع ببطلان استعراف الشهود على المتهم أمام النيابة العامة فمردود عليه أنه أجرى للمتهم عرضا على الشهود قانونيا استوفى شروط صحته وتعرف الشهود على المتهم من خلال هذا العرض القانوني الأمر الذي يضحى معه الدفع على غير سند من القانون"، وهو رد كاف وسائغ على دفاع الطاعن إذ لا على المحكمة إن هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف الشهود من الثالث حتى السادس على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون مجادلة الطاعن في هذا الخصوص غير مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا، مع تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها وذلك عملا بالمادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 3250 لسنة 1997 قسم العجوزة (المقيد بالجدول الكلي برقم 201 لسنة 1997) بوصف أنه في غضون عام 1995 بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة: أولا: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي الشيكات البنكية أرقام 9314446، 9314447، 9314448، 9314449 الصادرة من البنك المركزي المصري للهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام بملء بياناتها على غير الحقيقة وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم 68938 الصادرة من سجل مدني أول المنصورة باسم....... وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام بنزع الصورة الفوتوغرافية لصاحب البطاقة واستبدالها بصورته وقام بمحو بعض بياناتها ودون عليها بيانات مخالفة للحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هم.... الموظفة بالبنك المصري الفرع الرئيسي وآخرين في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي مستندات الحساب رقم 653/43/41 حال تحرير المختصين بوظيفتهم لها بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قدم لهم البطاقة العائلية موضوع التهمة الثانية موضوعا عليها صورته الفوتوغرافية وادعى أمامهم على خلاف الحقيقة إنها تخصه فأثبت الموظفين تلك البيانات فتمت الجريمة بناءا على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. رابعا: استعمل المحررات الرسمية المزورة موضوع الاتهامين الأول والثاني بأن تقدم بهم إلى الموظفين المختصين بالبنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي مع علمه بتزويرها. خامسا: سرق المحررات الرسمية موضوع الاتهام الأول والمملوكة للهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وكان ذلك من مقر الهيئة باستعمال مفتاح مصطنع على النحو المبين بالتحقيقات. سادسا: سرق البطاقة العائلية رقم 68938 والمملوكة لمكتب سجل مدني أول المنصورة. سابعا: توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي البالغ قيمته مليون وسبعمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وسبعون جنيها والمملوكة للهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أوهم الموظفين بالبنك الأهلي المصري بأنه دائن للهيئة العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات مستخدما في ذلك الشيكات المزورة محل التهمة الأولى وتوصل بذلك للاستيلاء على المبلغ النقدي الموضح آنفا على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 30 من أكتوبر سنة 1997 عملا بالمواد 40/3، 211، 214، 214/1، 317/2، 318، 336/1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لما أسند إليه مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيدت بجدولها برقم 29248 لسنة 67 القضائية). وقضت تلك المحكمة بجلسة 11 من يونيو سنة 2000 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريا في 22 من يناير سنة 2001 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من فبراير سنة 2001 (للمرة الثانية) وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 21 من مارس سنة 2001 موقعا عليها من الأستاذ/....... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.