⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3375 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-12-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وعادل الكناني وسيد الدليل. "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حموده نصار. وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التزوير واستعمال المحرر المزور قد شابه البطلان، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحرر المقول بتزويره في حضور الطاعن والمدافع عنه مما يعيبه ويستوجب نقضه. من حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أنه وإن أثبت على هامشها عبارة نصها: "ملحوظة. تم تسليم ملف الجنحة رقم 992 لسنة 97 جنح أ ء ط ميت غمر المقيدة باسم...... إلى الأستاذ.... كاتب تنفيذ نيابة جنوب المنصورة الكلية على السركي الخاص بتاريخ 10/10/2002" فإنها لم تفصح عن أن المحكمة قد اطلعت على الجنحة للوقوف على ما إذا كان من بينها المحرر محل التزوير من عدمه ولا تنصرف دلالتها إلى تمام هذا الإجراء على الوجه الصحيح بما يحقق الحكمة من استيجابه. كما لا يستفاد منها اطلاع الطاعن والمدافع عنه عليه. كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه من إثبات حصول هذا الإجراء، لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب تقضه والإعادة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 5134 سنة 2002 ميت غمر (والمقيد بالجدول الكلي برقم 164 لسنة 2002) بأنه في يوم 17 من ديسمبر سنة 2000 بدائرة قسم ميت غمر - محافظة الدقهلية: أ- بصفته موظفا عموميا (أمين سر محكمة جنح ميت غمر) ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في محرر رسمي وهو رول السيد رئيس المحكمة في الجنحة رقم 992 لسنة 1997 جنح ميت غمر وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن القضية مؤجلة لجلسة 17/12/2000 حال أنها قد حكم فيها بجلسة سابقة. (ب) استعمل المحرر سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن أعاد تقديم الجنحة آنفة البيان إلى الجلسة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 10 من أكتوبر سنة 2002 عملا بالمواد 27، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وذلك عما أسند إليه وعزله من وظيفته لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من أكتوبر سنة 2002 وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى في 30 من نوفمبر سنة 2002 موقعا عليها من الأستاذ/......... المحامي. والثانية في 3 من ديسمبر سنة 2002 موقعا عليها من الأستاذ/......... المحامي والثالثة في 4 من ديسمبر سنة 2002 موقعا عليها من الأستاذ/......... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.