الطعن رقم 11897 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر
وحسين مسعود وسمير سامي.
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أشرف المصري.
وأمين السر السيد/ الحسيني موسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن، وكان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافي الغيابي المندمج معه الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليه بالمادة 341 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكررا (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في بعض الجنح من بينها الجنحة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بها - أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، ونصت في فقرتها الثانية على أنه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة". وإذ كان الثابت من محضر جلسة الإشكال المؤرخ 17/4/1996 - المرفق بملف الطعن - أن الطاعن قدم مخالصة موثقة وحضر محام عن المجني عليه بتوكيل خاص وقرر بالصلح فإن القانون الجديد - وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات - يكون بمثابة قانون أصلح. واجب التطبيق. ومن ثم وعملا بالحق المخول لمحكمة النقض بمقتضى نص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959. بتصحيح الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 328 لسنة 1993 قسم أول المنصورة أنه في يوم 10 من سبتمبر سنة 1992 بدائرة قسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية: بدد المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه والمسلم إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا به وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
والمحكمة جنح قسم أول المنصورة الجزئية قضت غيابيا في 16 من فبراير سنة 1993 بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها.
عارض وقضي في معارضته في 26 من أغسطس سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف وقيد استئنافه برقم 17318 لسنة 1995.
ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 8 من نوفمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضي في معارضته في 13 من مارس سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من أبريل سنة 1996 وأودعت أسباب الطعن في 16 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ/........ المحامي.
وبجلسة 22 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة مشورة" وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.