⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3070 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 1999-1-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري أحمد جمال الدين عبد اللطيف فريد عوض علي بدر الدين السيد البدوي "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود قزامل. وأمين السر السيد/ أحمد شوقي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1993 ودان الطاعن بالتطبيق لحكم المادتين 341، 342 من قانون العقوبات وذلك عن جريمة التبديد. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 20/12/1998 بعد صدور الحكم المطعون فيه - قد نص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكررا "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية وهي تقضي بأن للمجني عليه - ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادتين 341، 342 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وأنه لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ولئن كانت المادة 18 مكررا "أ" سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلا من معاقبة المتهم، ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات، باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ أنشأ للمتهم وضعا أصلح له من القانون السابق. ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر. دون حاجة لبحث أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بني سويف الابتدائية "مأمورية ببا" لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 4163 لسنة 92 مركز الفشن بأنه في يوم 4 من يوليو سنة 1992 بدائرة مركز الفشن - محافظة بني سويف: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح نيابة أمن الدولة ببني سويف والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الفشن قضت حضوريا في 28 من يناير سنة 1993 - عملا بمادتي الاتهام - بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. استأنف وقيد استئنافه برقم 5742 لسنة 93. ومحكمة بني سويف الابتدائية - مأمورية ببا الاستئنافية - قضت حضوريا اعتباريا في 28 من يونيو سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في 20 من ديسمبر سنة 1993 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من ديسمبر سنة 1993 وقدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من الأستاذ/....... المحامي. وبجلستي 8 من ديسمبر سنة 1996، 8 من فبراير سنة 1998 نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة المشورة) حيث قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت إحالته لنظره حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.