⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38061 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وأنس عماره وحسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أبو الحسين فتحي. وأمين السر السيد/ هشام عبد القادر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التحريض على ممارسته الفجور علانية بطريق البريد الالكتروني والاعتياد على ممارسته قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يعن بالرد على دفع الطاعن ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات لحصوله في غير الأحوال التي تجيز ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية والحكم المطعون فيه أنهم حصلوا دفاع الطاعن على السياق الذي أورده في أسباب طعنه، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان القبض وما يترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عول في قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد منه وأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقا متى كان وليد إجراء غير مشروع وإذ كان ذلك - وكان دفاع الطاعن - على السياق آنف الذكر - يعد دفاعا جوهريا من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى اعتبارا بأنه إذ كان القبض على الطاعن باطلا لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون فإن إقرار الطاعن في محضر الضبط وهو مقبوض عليه قبضا باطلا يكون متصلا به ومتفرعا عنه يستطيل ويبطل بدوره الدليل المستمد منه لأنه لم يكن ليوجد إذ ما كان ليتصور له قيامه لولا وقوع القبض الباطل. لما كان ذلك، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يعنى بالدفاع ذلك ويمحصه ويقسطه حقه وإن يصل به إلى غايته فإن تبين صحته تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من إقرار الطاعن وأن تبين عدم صحته حق له الاستناد إلى الدليل المستمد منه وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد على هذا الدفاع على الرغم من أنه استند في قضاءه بالإدانة إلى الدليل المستمد وهو إقرار الطاعن فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب معيبا بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 2730 لسنة 2002 العجوزة لأنه في يوم 25 من يناير سنة 2002 بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة: أولا: حرض المذكور على ارتكاب الفجور معه والإغراء بقصد ذلك. ثانيا: أعلن عن نفسه بأحد طرق العلانية "بالبريد الالكتروني" عبر شبكة الانترنت عن دعوة الإغراء بالفجور على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 9/3، 10، 14، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادة 171 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح العجوزة قضت حضوريا بجلسة 7 من فبراير سنة 2002 عملا بمواد الاتهام بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لعقوبة الحبس. استأنف وقيد استئنافه برقم 1948 لسنة 2002. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بجلسة 31 من مارس سنة 2002 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من إبريل سنة 2002 وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن الأولى في 19 من مايو سنة 2002 موقعا عليها من الأستاذ/......... المحامي والثانية في 30 من مايو سنة 2002 موقعا عليها من الأستاذة/......... المحامية. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.