⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15935 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1997-9-20 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ دعوي جنائية - وقفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى ورجب فراج نواب رئيس المحكمة واحمد عبد القوى احمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959, إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطاعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح فقد قصرت حق الطعن بالنقض, على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح, مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى, فإن الطعن في قرار محكمة الجنح المستأنفة بوقف السير في الدعوى الجنائية حتى يفصل في الدعوى المدنية التي بينها القرار يكون غير جائز, مما يفصح عن عدم قبول الطعن, مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، اذ نصت على ان لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن امام محكمة النقض فى الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده ان الاصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائى - الا فى الاحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، فان الطعن فى قرار محكمة الجنح المستأنفة بوقف السير فى الدعوى الجنائية حتى يفصل فى الدعوى المدنية التى بينها القرار يكون غير جائز .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الماشية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليه إداريا لصالح بنك التنمية والإئتمان الزراعى والمسلمة إليه لحراستها وتقديمها عند جلسة البيع فأختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات والمواد 1/ط ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 ومحكمة جنح ..... قضت حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه استأنفت النيابة العامة , ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قررت وقف السير فى الدعوى لحين الإنتهاء من نظر الدعوى رقم ..... لسنة .... مدنى كلى شبين الكوم . فطعن الأستاذ / ....... المحامى نيابة عن المتهم فى هذا القرار بطريق النقض ..... إلخ .