الطعن رقم 22391 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي
وأنس عماره وحسين الصعيدي
(نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد إسماعيل.
وأمين السر السيد/ ياسر فضيل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في سرقة بالإكراه وإحراز ذخيرة وسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع بأنه ليس المعنى بالاتهام واستند إلى ما أثبته تقرير مضاهاة البصمات من أن بصماته بمحضر الشرطة غير أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر ما أسند إليه وطلب المدافع عنه براءته لأنه ليس المقصود بالاتهام واستند في دفاعه إلى تقرير الأدلة الجنائية وقد حصل الحكم هذا الدفاع وأطرحه بقوله أن المحكمة "لا تلتفت إلى دفاع المتهم الماثل بجلسة المحاكمة من أن الشخص الذي حضر جلسة المحاكمة ليس هو المعني بأمر الإحالة لأنه يحمل نفس اسم المتهم الثاني...................... وأن مسألة اختلاف الشخص المقصود بأمر الإحالة وقرار الاتهام عن الشخص الماثل بجلسة المحاكمة لتشابه في الأسماء ليس مجاله محكمة الموضوع وإنما مجاله الجهة القائمة على التنفيذ التي يتعين عليها أن تفصل في هذا النزاع فإن لم تستطع عرض الأمر بمعرفتها بالطريق القانوني على محكمة الموضوع منعقدة في غرفة مشورة أما وقد سلك المتهم الماثل طريقاً غير صحيح فإن المحكمة تطرح دفاعه جانباً". لما كان ذلك، وكان ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعنى بتحقيقه وتمحيص عناصره أو أن ترد عليه بما يدفعه وكان ما أورده الحكم رداً على هذا الدفاع لا يكفي لاطراحه لأن من أوليات أصول المحاكمة أنه يجب على المحكمة أن تتحقق وتتثبت من أن الشخص الماثل أمامها هو المقصود والمعني بالاتهام أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك وتنكبت تحقيق ما تمسك به المدافع عن الطاعن - على نحو ما هو ثابت بمحضر الجلسة - من مستندات على صدق دفاعه من أنه ليس المعني بالاتهام وأعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب قد انطوى على إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيه من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم في قضية الجناية رقم 3008 لسنة 1989 قسم مصر القديمة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 242 لسنة 1989) لأنه في يوم 14 من فبراير سنة 1989 بدائرة قسم مصر القديمة - محافظة القاهرة: شرع وآخرين سبق الحكم عليهما في سرقة................... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن توجهوا إلى مسكنه وطرحه المتهم الثاني أرضاً وتعدى عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك شل مقاومته وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو استغاثة المجني عليه وقدوم أحد رجال الشرطة لنجدته.
المتهم أيضاً: أولاً: أحرز ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له بحيازة سلاح ناري وإحرازه.
ثانياًً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين".
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 7 من أغسطس لسنة 1996 عملاً بالمواد 40، 41، 45، 314 من قانون العقوبات والمواد 1/2، 6، 25/1 مكرراً، 26/1، 5، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والبند الحادي عشر من الجدول الأول بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى والتهمة الثانية وبالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهمة الثالثة المسندة إليه ومصادرة السكين والذخيرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من أغسطس سنة 1996 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 4 من سبتمبر سنة 1996 موقعاً عليها من الأستاذ/.................................... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.