⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11391 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وفؤاد نبوي ومحمد سعيد محمد عامر نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شعبان محمود. وأمين السر السيد/ موندي عبد السلام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان لعدم تلاوة تقرير تلخيص قبل صدور الحكم. ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ولما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات مما يوجب نقضه والإعادة ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحكمة الغيابية الاستئنافية ذلك أن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض مما يستلزم إعادة الإجراءات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى..
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 1750 لسنة 1990 جنح فارسكور بأنه في 30 من يناير سنة 1990 بدائرة فارسكور - محافظة دمياط - أعطى.......................... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح فارسكور قضت غيابياً في 27 من مايو سنة 1990 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه للإيقاف. عارض وقضي في معارضته في 23 من ديسمبر سنة 1990 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف وقيد استئنافه برقم 1691 لسنة 1991. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في 4 من مارس سنة 1991 بسقوط الاستئناف. عارض وقضي في معارضته في 20 من مارس سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الأستاذ/.................... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من مايو سنة 1995 وقدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/................................ المحامي. وبجلسة 13 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة المشورة" وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.