⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53253 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-9-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي (نائب رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج وسعيد فنجري وصفوت أحمد عبد المجيد وعصمت عبد المعوض "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد غنيم. وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ التاسع من أكتوبر سنة 2004 فقرر وكيل المحكوم عليه فيه بالطعن بطريق النقض بتاريخ السادس من يونيه سنة 2005 وأودعت أسبابه في اليوم الثلاثين من نوفمبر سنة 2004 فإنه يكون قد تجاوز في التقرير بالطعن الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهو ستون يوما من تاريخ الحكم الحضوري دون عذر مقبول فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلا ولا يغني عن ذلك تقديم أسباب له في الميعاد ومن ثم فإن يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 11592 لسنة 2004 قسم أول (المقيدة بالجدول الكلي برقم 386 لسنة 2004). لأنه في يوم 11 من مايو سنة 2004 بدائرة قسم أول طنطا - محافظة الغربية: أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر ناتج عن تجفيف نبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وإحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 9 من أكتوبر لسنة 2004 عملا بالمواد 1، 2، 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه مما أسند إليه وبمصادرة نبات الحشيش المضبوط . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من يونيه سنة 2005 وأودعت أسباب الطعن في 30 من نوفمبر سنة 2004 موقعا عليهم من الأستاذ/ ... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.