⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2048 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-9-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج وسعيد فنجري وصفوت أحمد عبد المجيد وعصمت عبد المعوض "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد غنيم. وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز وترويج عملة ورقية مقلدة مع علمه بذلك والشروع في ترويجها قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بأن قام دفاعه على انتفاء القصد الجنائي لديه إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيرادا له وردا عليه ولم يدلل الحكم على أن حيازته لأوراق العملة كان بقصد ترويجها وأنه يعلم بتقليدها، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة .....، والنقيب ....، وما أورده تقرير فحص العملة بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولم يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء القصد الجنائي - خلافا لما ذكره بأسباب طعنه - وأطرحه ودلل على توافره في قوله "وحيث إن المحكمة تستخلص من ظروف وملابسات الواقعة وشهادة شاهد الإثبات، وأقوال المجني عليه سالفة البيان أن المتهم الماثل كان يحرز العملة الورقية المقلدة بقصد ترويجها مع علمه بتقليدها بل وقام بترويجها بالفعل عندما قدمها لعامل المحل وانصرف ثم شرع في ذلك في اليوم التالي عندما قدمها لذات العامل وتبين المجني عليه تقليدها فقام بالتحفظ عليه وتسليمه والعملة الورقية المقلدة إلى قسم الشرطة". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم ردا على ما دفع به الطاعن من انتفاء القصد الجنائي لديه كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، وكان من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلا عن القصد الجنائي العام قصدا خاصا هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي بكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعينا حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال شاهدي الإثبات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى وفي مقام رده على الدفع بانتفاء القصد الجنائي وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفا غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه، وكان فيما أوردته المحكمة بالحكم في حدود سلطتها التقديرية ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق إذ هي تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 12864 لسنة 2001 عين شمس (المقيدة بالجدول الكلي برقم 677 لسنة 2001). بأنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 20 من يونيه سنة 2000 بدائرة قسم عين شمس - محافظة القاهرة: أولا: أحرز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانونا داخل البلاد وهي الثلاث ورقات المالية المضبوطة من فئة العشرون جنيها المصرية والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة مع علمه بتقليدها، ثانيا: روج العملة الورقية المقلدة موضوع التهمة الأولى بأن دفع باثنين منها للتداول لعامل المحل الخاص بالمجني عليه ...... لشراء مواد غذائية مع علمه بتقليدها، ثالثا: شرع في ترويج العملة الورقية المقلدة موضوع التهمة الأولى بأن دفع بإحداها للتداول لعامل المحل الخاص بالمجني عليه سالف الذكر لشراء مواد غذائية مع علمه بتقليدها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها. وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 27 من ديسمبر لسنة 2007 عملا بالمواد 45/1 ، 46/ 3، 202/ 1، 202 مكرر، 203 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 30/ 1، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك عما أسند إليه وأمرت بمصادرة العملة الورقية المقلدة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 6 من يناير سنة 2008 وأودعت أسباب الطعن في 23 من فبراير سنة 2008 موقعا عليها من الأستاذ/ .... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.