الطعن رقم 18168 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-6-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم ومنصور القاضي
ومصطفى حسان ومحمد عبد الحليم
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود عمر.
وأمين السر السيد/ محمد زيادة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال ذلك أن حالة التلبس بجريمة الشروع في السرقة - التي أسلست إلى ضبطه وتفتيشه وما أسفر عنه غير متوافرة في الأوراق وقد تمسك المدافع عنه ببطلان القبض والتفتيش إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه ويجافي صحيح القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله بتاريخ 13/ 6/ 2004 تم ضبط المتهم/ ......... وهو يشرع في سرقة إحدى السيارات أثناء وقوفها بموقف السيارات الخاص بأعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي بمستشفى القصر العيني وعند تحرير محضر السرقة بمعرفة المقدم ..... رئيس حرس المنافذ بالحرس الجامعي أجرى تفتيشه فعثر في جيبه على لفافة ورقية تحوي أجزاء جافة من نبات الحشيش المخدر وبسؤاله اقر للضابط بإحرازه لها" وبعد أن ساق الحكم مضمون الأدلة التي استند إليها وهي أقوال الضابط المذكور و.... - مشرف أمن بمستشفيات جامعة القاهرة بما مؤداه أنه نظرا لتعدد حوادث سرقة السيارات داخل الحرم الجامعي كلف الضابط مشرف الأمن بمراقبة المتهم الذي كان يسير بحالة تدعو للشك وإذ شاهده يحاول سرقة إحدى السيارات قام مشرف الأمن بضبطه وسلمه إليه حيث قام بتفتيش المتهم - فعثر في جيبه على لفافة ورقية تحوي كمية من نبات الحشيش المخدر، عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "حيث إن الواقع الثابت أن المتهم قد ضبط بمعرفة الشاهد الثاني أثناء سرقته السيارة من داخل الحرم الجامعي وذلك إثر ارتياب الشاهد الأول فيه وتكليفه للشاهد الثاني بمراقبته وقد ضبطت واقعة السرقة بالمحضر رقم 14113 لسنة 2004 جنح مصر القديمة فإن اتهام المتهم بالسرقة أمر يبيح لرجل الضبط القبض على المتهم وبالتالي جواز تفتيشه وأن التفتيش أسفر عن ضبط المخدر فإن الضبط يكون قد وقع صحيحا وتولد من إجراء مشروع الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلان القبض والتفتيش قائما على غير أساس والمحكمة تطرحه". لما كان ذلك، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى تقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم - على السياق المتقدم - لا تنبئ بذاتها عن أن جريمة الشروع في السرقة كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية لمجرد القول أن مشرف الأمن شاهد الطاعن وهو يحاول سرقة إحدى السيارات بداخل الحرم الجامعي دون أن يستظهر في مدوناته كيفية حدوث تلك الواقعة وما إذا كانت تعد شروعا في جريمة السرقة من عدمه إذ وردت عبارته في هذا الخصوص عامة مجملة فإن الحكم يكون قد تعيب القصور في التسبيب وران عليه الغموض والإبهام في مقام الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأنه وليد إجراء باطل ويعجز من ثم محكمة النقض عن إعمال رقابتها للحكم من حيث صحة تطبيق القانون على الوقائع كما صار إثباتها فيه وهو ما يعيب الحكم ويبطله ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو ما إذا كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 14114 لسنة 2004 مصر القديمة (المقيد بالجدول الكلي برقم 2501 لسنة 2004). بأنه في يوم 13 من يونيه سنة 2004 بدائرة مصر القديمة - محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر "قمم وأزهار نبات القنب المجفف" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 2 من يناير سنة 2005 عملا بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه لما نسب إليه مع مصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجردا من القصد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من فبراير سنة 2005 وقدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من الأستاذ/ .... المحامي.