⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9926 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-3-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم ومنصور القاضي ومصطفى حسان ومحمد عبد الحليم "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خالد الشرقبالي وأمين السر السيد/ كمال سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن أطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يكفي ولا يسوغ به إطراحه والتفت عن دفاعه القائم على عدم اقترافه للجريمة التي دين بها لإصابته بمرض بالقلب ولكونه لا يدخن بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومما ثبت بتقرير المعامل الكيميائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم - على ما يبين من مدوناته - قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التي تحوي نبات الحشيش المخدر من تلقاء نفسه - أي طواعية واختيارا - إثر مشاهدته الضابط فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض ويكون ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردها إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها - وهو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 9932 لسنة 1997 شبرا (المقيدة بالجدول الكلي برقم 701 لسنة 1997). بأنه في يوم 3 من مايو سنة 1997 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة - محافظة القليوبية: أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 3 من يناير سنة 1998 عملا بالمواد 29، 37/ 1، 42/ 1من القانون 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من مارس سنة 1998 وقدمت أسباب الطعن في 4 من مارس سنة 1998 موقعا عليها من الأستاذ/ .... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.