⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20847 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-9-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم ومنصور القاضي ومحمد عبد الحليم ومحمود قزامل "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد فرحات وحضور أمين السر السيد/ كمال سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. أولا: عن طعن المحكوم عليه: من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن - بمذكرتي أسبابه - على الحكم المطعون فيه أنه دانه بصفته موظفا عاما بجريمتي الحصول لغيره بدون حق على منفعة من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الغير المعهود بها إليه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن أطرح دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى فيها بما لا يكفي ولا يسوغ به إطراحه. ثانيا: عن الطعن المقدم من النيابة العامة: ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ انتهى إلى رفض طلب الرد في مواجهة ورثة المتهم المتوفى استنادا إلى أن المنفعة التي عادت على الأخير وورثته من بعده هي عدم رد الفندق إلى التصفية قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الفائدة التي عادت على المتهم المتوفى - المذكور تمثلت في قيام الطاعن برد مبلغ مليون ومائتان وواحد وثمانون ألف جنيه إلى الأول دون أن يقرن ذلك باسترداد الفندق من تحت يد المتهم المتوفى وأن القول بغير ذلك - على نحو ما ورد بأسباب الحكم - يضفي الشرعية على ما رد إلى الأخير بدون حق وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الشأن. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأقوال الشهود فيها عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها واطرحه في قوله "من حيث إنه وعن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها فهو غير سديد ومردود بأنه وبمطالعة مذكرة النيابة العامة المؤرخة 29/ 1/ 2006 تبين أنها انطوت على قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأن وقائع أخرى ارتكبها المتهم حال مباشرته لإجراءات التصفية ولم تكن الوقائع المقدم بها المتهم إلى المحاكمة من بينها وأفردت النيابة العامة شرحا خاصا وبيانا لما ارتكبه المتهم من وقائع تخص مباشرته للدفاع في الدعوى 4404 لسنة 1998 مساكن كلي إسكندرية وعدم استئنافه إياها وقيامه كذلك برد المبلغ الذي دفعه الشريك المتوفى لشراء الفندق بالترسية دون استرداد الفندق منه بعد صدور حكم محكمة النقض ببطلان إجراءات التصفية والبيع وهي وقائع لم تندرج ضمن باقي الوقائع التي شملها قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها في قضية المحاكمة التأديبية رقم 13 لسنة 2000 وهي مختلفة سببا وموضوعا عن الواقعة محل الاتهام، الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور قرار من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها قد اقتصر على أن هناك اختلاف بين الوقائع التي صدر بشأنها قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها وبين الوقائع محل الاتهام المسند للطاعن في الدعوى الماثلة دون أن يبين تلك الوقائع التي سبق أن قررت النيابة العامة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لها ودون أن يفصح عن أساس هذا الاختلاف وكيف انتهى من واقع الأوراق إليه، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث - باقي أسباب المحكوم عليه - والطعن المقدم من النيابة العامة ذلك بأن القصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ولما هو مقرر من أنه ليس بوسع المحكمة أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه إذ التصحيح عندئذ يرد على غير محل. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتفصل فيها من جديد هيئة أخرى. .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 2056 لسنة 2006 الرمل (المقيدة بالجدول الكلي برقم 42 لسنة 2006). بأنه في خلال الفترة من 12 من يوليه سنة 1998 حتى 16 من مايو سنة 2001 بدائرة قسم الرمل - محافظة الإسكندرية: أولا: بصفته موظفا عاما "مصفي قضائي" مقيد بجدول المصفيين القضائيين بمحكمة الإسكندرية الابتدائية والمفوض والمكلف بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1348 لسنة 94 تجاري كلي الإسكندرية "اختلس مبلغ 7615.87 جنيه "سبعة آلاف وستمائة وخمسة عشر جنيها وسبعة وثمانون قرشا المملوك لشركاء في التصفية في شركة فندق ..... والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته والذي يشكل الفارق بين المبلغ الذي حصله من التصفية وفوائده من جهة وما أنفقه على أعمالها وقام برده إلى الشريك المتضامن ...... من جهة أخرى على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: بصفته سالفة البيان حصل لمتهم متوفى هو ...... الشريك المتضامن في شركة فندق .... وشركاه بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن تنكب من جهة عن الاحتجاج بصورة عقد تأسيس الشركة المؤرخ 7/1/ 1965 في الدعوى رقم 4404 لسنة 1998 مساكن كلي الإسكندرية المقامة ضده بصفته من قبل المتهم المتوفى الذي يتضمن انصراف عقد إيجار الفندق لصالح الشركة وتعمد عدم إبداء أوجه دفاع التصفية التي يمثلها أو اختصام الشركة المؤجرة للفندق "شركة ... الأهلية" وامتنع عن استئناف الحكم الصادر فيها بقصد تمكين المتهم المتوفى من الحصول على حكم نهائي بإجابته لطلباته في تلك الدعوى بإخراج حق إيجار العين من التصفية على النحو المبين بالتحقيقات وقام من جهة أخرى بالتنفيذ الجزئي للحكم الصادر من محكمة النقض في الطعون أرقام 330، 351، 373 لسنة 69 ق والقاضي بنقض الحكم المطعون فيه وبتأييد الحكم المستأنف القاضي ببطلان إجراءات بيع فندق الشركة محل التداعي وما ترتب على ذلك من آثار بأن قام برد مبلغ 1281000 جنيه مليون ومائتان وواحد وثمانون ألف جنيه" إلى المتهم المتوفى دون أن يقرن ذلك بقيام الأخير برد الفندق للتصفية مما ظفر المتهم المتوفى بالحصول على المبلغ سالف الذكر دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثا: بصفته سالفة البيان أضر عمدا بأموال الغير المعهود بها إليه بأن ارتكب وقائع الاتهامين سالفي البيان مما ألحق ضررا جسيما بأموال شركاء التصفية تمثل في عدم حصولهم على أنصبتهم المقررة من المبلغ المتحصل لصالح التصفية وعدم استردادهم للفندق محل التصفية على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت ........ أحد الشركاء بشركة فندق .. مدنيا قبل المتهم بمبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 14 من فبراير سنة 2007 عملا بالمواد 115، 116 مكررا /1، 118، 118 مكررا، 119 مكررا من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة وبأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وببراءته من تهمة الاختلاس. فطعن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من مارس سنة 2007 وقدمت مذكرتين بأسباب الطعن في 4، 8 من أبريل سنة 2007 موقعا على الأولى من الأستاذ الدكتور/ ........ المحامي وعلى الثانية من الأستاذ/ ........ المحامي. وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من مارس سنة 2007 وقدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.