⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27604 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-9-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: منصور القاضي ومصطفى حسان وعلاء مرسي ومحمد عبد الحليم "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أيمن الجمال وأمين السر السيد/ كمال سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاعه قام على عدم توافر أركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي لديه إلا أن الحكم دانه دون أن يستظهر توافر أركان الجريمة في حقه، كما قام بسداد المبلغ المقول باختلاسه، بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان واقعة الدعوى، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن ما يرمي به الطاعن الحكم المطعون فيه بقالة القصور في التسبيب يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة الاختلاس بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع ما يدل على قيامه، وكانت واقعة الدعوى كما حصلها الحكم تفيد توافر هذا القصد، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن ذلك يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان سداد الطاعن للمبلغ المختلس لا أثر له في توافر الجريمة بل يعفيه فحسب من جراء الرد الذي يلزم به وفقا لنص المادة 118 عقوبات، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 955 لسنة 1995 عين شمس (المقيدة بالجدول الكلي برقم 45 لسنة 1995). بأنه في خلال الفترة من 30 ديسمبر سنة 1992 حتى 10 من أغسطس سنة 1994 بدائرة عين شمس - محافظة القاهرة: بصفته موظفا عاما من الأمناء على الودائع "أمين عهدة لشركة .... للمجتمعات الاستهلاكية إحدى وحدات القطاع العام "اختلس البضائع المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والبالغ قيمتها 20558.970 عشرون ألفا وخمسمائة وثمانية وخمسون جنيها وتسعمائة وسبعون مليما" والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 9 من أغسطس سنة 2000 عملا بالمواد 112/ 1، 2، 118، 119/ ب، 119 مكررا/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 3207.370 جنيه وعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من أغسطس سنة 2000 وقدمت أسباب الطعن في 8 من أكتوبر سنة 2000 موقعا عليها من الأستاذ/ .... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.