الطعن رقم 21790 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-2-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ علاء مرسي ومحمد عبد الحليم
ومحمود قزامل وجمال شعلان
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود عمر
وأمين السر السيد/ محمد زيادة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في غضون عام 1984 بدائرة قسم الرمل - محافظة الإسكندرية بصفته ممولا خاضعا للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمصلحة الضرائب إخطارا عند بدء مزاولته نشاط تقسيم وبيع الأراضي
خلال الميعاد المحدد قانونا، وأنه تهرب من أداء الضريبة عن عام 1984 باستعمال إحدى الطرق الإحتيالية ولم يقدم إقراري الأرباح والإيراد عن عام 1984 خلال الميعاد المحدد قانونا، وطلبت عقابه وفقا لمواد القانون رقم 157 لسنة 1981، ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الضرائب تعويضا مقداره مائة وخمسة عشر ألف وأربعة وأربعون جنيها وستمائة مليم فقررت النيابة العامة والمحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل قد صدر في الثامن من يونيه سنة 2005 - بعد الحكم المطعون فيه - ونص في مادته الثانية على إلغاء القانون رقم 157 لسنة 1981، وكانت المادة 133 من القانون الجديد سالف البيان قد جعلت عقوبة الجرائم التي دين بها الطاعن هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم تؤد أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكانت تلك العقوبة قد حددت نوع الجرائم وجعلتها من قبيل الجنح إعمالا لحكم المادة (11) من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بالقانون رقم 169 لسنة 1981 التي جرى نصها على أن الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه" ومن ثم يعد هذا القانون قانونا أصلح للطاعن ويكون هو الواجب التطبيق عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23 من يونيه سنة 1997 فقرر المحكوم عليه - الطاعن - والنيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في 25 من يونيه و4 من أغسطس سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن عن المحكوم عليه في 26 من يونيه سنة 1997، وعن النيابة العامة في ذات تاريخ التقرير بالطعن، ولم يعرض الطعن على محكمة النقض إلا بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2006، ومن ثم يكون قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تاريخ التقرير بالطعن بطريق النقض في الحكم - وهو آخر إجراء من إجراءات المحاكمة تم في الدعوى - وحتى تاريخ عرضه على محكمة النقض ما يزيد على مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية والمحددة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، الأمر الذي تكون معه الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى بالتقادم وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 10676 لسنة 1990 الرمل (المقيدة بالجدول الكلي برقم 148 لسنة 1990). بأنه في غضون سنة 1984 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: 1- بصفته ممولا خاضعا للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطارا عند بدء مزاولته نشاط تقسيم وبيع الأراضي خلال الميعاد المحدد قانونا على النحو المبين بالأوراق.
2- بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانونا المبينة بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه في تقسيم وبيع الأراضي عام 1984 باستعمال إحدى الطرق الإحتيالية بأن أخفى هذا النشاط الخاضع للضريبة عن علم مصلحة الضرائب وذلك على النحو المبين بالأوراق.
3- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقرارا صحيحا وشاملا عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر عن عام 1984 خلال الميعاد المحدد قانونا على النحو المبين بالأوراق.
4- بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقرارا بما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد قانونا.
5- بصفته ممولا خاضعا للضريبة العامة على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إقرارا صحيحا وشاملا عن إيراده الكلي والخاضع لهذه الضريبة عن عام 1984 خلال الميعاد المحدد قانونا وعلى النحو المبين بالأوراق.
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 23 من يونيه سنة 1997 عملا بالمواد 13، 14/1 ، 18/ 2، 34، 35، 37/ 1، 95، 97/ 1، 98/ 1، 102/ 1، 104/ 1، 2، 6، 131، 134/ 1، 4، 178/ أولى ، ثانية بند 6، 181، 187 أولا بند 1 وثانيا / 2 من القانون 157 لسنة 1981 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وإلزامه بأن يؤدي إلى مصلحة الضرائب تعويضا قدره 115044.600 جنيه "مائة وخمسة عشر ألفا وأربعة وأربعون جنيها وستمائة مليم عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من يونيه سنة 1997، وقدمت أسباب الطعن في اليوم التالي موقعا عليها من الأستاذ / .... المحامي .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من أغسطس سنة 1997 وقدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.