⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40687 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وهاني خليل والسعيد برغوت ونبيل عمران. "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد طنطاوي. وأمين السر السيد/ رجب علي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطاعن ........ وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن ........ استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن .......... ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها والنصب قد شابه قصور في التسبيب، وإخلال بحق الدفاع، وفساد في الاستدلال، وانطوى على مخالفة الثابت بالأوراق، وبطلان في الإجراءات، ذلك أن إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش جاء باطلا لخلوه من بيان مدته وتوقيع من أصدره، وسمحت المحكمة للمحامي ...... بالحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه عن الطاعن والمحكوم عليه ..... على الرغم من تعارض مصالحهما مما كان يتعين معه أفراد محام يتولى الدفاع عن كل منهما ولا يغير من ذلك حضور محام الطاعن بعد ذلك لأنه لم يتمكن من مناقشة الشاهد .....، والتفت الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بعدم الاعتداد بتقرير الطب الشرعي لأن المبايعة التي استخدمت في المضاهاة لا تصلح لذلك لأنها صادرة بعد الواقعة بأكثر من سنتين، ولم تستجب المحكمة لطلب دفاع الطاعن مناقشة شاهدي الإثبات الأول والثالث، وأثبت الحكم في رده على دفاع الطاعن ببطلان القبض لتمامه قبل صدور إذن النيابة العامة بأن القبض على الطاعن تم مساء يوم 13/ 3/ 2000 على خلاف الثابت بالأوراق، وجاء رد الحكم على دفع الطاعن بانتفاء الركن المعنوي قاصرا ومبني على مجرد الاحتمال، وعول الحكم على أقوال الشاهد ........ على الرغم من تناقض أقواله في محضر جمع الاستدلالات عنها في تحقيقات النيابة العامة في شأن ثمن الشراء، والقائم بالبيع، وحالة السيارة وقت الشراء، كما عول على أقوال الطاعن في محضر جمع الاستدلالات بأنه اعتراف بارتكاب الواقعة على الرغم من إقراره بعدم علمه بتزوير المبايعة أو تهريب السيارة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها والنصب التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم توقيعه ممن أصدره وخلوه من بيان مدته - كما يسلم بذلك في أسباب طعنه - كما خلت مدونات الحكم مما يرشح لقيام هذا البطلان - وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة - محكمة النقض - ولا يغير من ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد طلب في جلسة سابقة التصريح له باستخراج صورة رسمية من محضر التحريات الأصلي الصادر بناء عليه إذن النيابة العامة وكذا محضر ضبط المتهمين إذ أن هذا الطلب لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لخلوه من بيان مدته وتوقيع من أصدره والذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه لم يحضر المحامي الموكل عن الطاعن - والذي حضر معه الجلسات السابقة في بداية الجلسة وأثبت المحامي ............ حضوره مع الطاعن والمحكوم عليه الثاني .........، ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك أو أبدى طلبا ما في هذا الشأن حتى حضر محاميه الموكل قبل نهاية الجلسة واستوفى كامل دفاعه واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أن يطلب إعادة مناقشة الشاهد ........ والذي تم سؤاله في محضر الجلسة وأحال في شهادته على أقواله في التحقيقات - وكان من المقرر أن المحامي عن المتهم إذا لم يحضر وحضر عنه محام آخر فإن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اعتراضا على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، هذا فضلا عن أن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى أن الطاعن والمحكوم عليه ..... اشتركا في ارتكاب التزوير في أوراق رسمية، واستعملا المحررات المزورة فيما زورت من أجله، والنصب، وكان القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من أسباب الحكم - لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة - في خصوص هذه الدعوى - أن حضر مع الطاعن والمحكوم عليه ........ في بداية الجلسة محام واحد متى حضر المحامي الموكل عن الطاعن - واستوفى كامل دفاعه - ذلك بأن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع، ومتى كان البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يبد اعتراضا على حضور المحامي ....... معه والمحكوم عليه الثاني ......... في بداية الجلسة فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير صحيحة، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير بل كل الأدلة القانونية من كتابات وشهادة شهود وقرائن كلها يجوز للقاضي الاعتماد عليها في تكوين اعتقاده، وليست المضاهاة شرطا ضروريا يجب توفر حصوله للقول بوجود التزوير أو بعدم وجوده بحسب ما يظهر من نتيجتها إذ لو صح ذلك لما أمكن الفصل في شأن ورقة ضاعت بعد تزويرها أو وجدت ولكن لا توجد أوراق لمضاهاتها عليها، ومن ثم فما دامت المحكمة في الدعوى الماثلة قد اقتنعت بحصول التزوير واشتراك الطاعن فيه فلا محل بعد ذلك لكي ينعى الأخير ببطلان المضاهاة لأنها اتخذت عقدا صادرا بعد الواقعة بأكثر من سنتين أساسا لها، كما أن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وإنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطب الشرعي، واستندت إلى الرأي الفني به من تزوير عقد بيع السيارة المنسوب لشركة ..... للصناعات الهندسية فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا إلا أنه يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشهود إذا تعذر سماع شهادتهم أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن حضرها وترافع محاميه في الدعوى واختتم مرافعته بطلب الحكم ببراءة الطاعن ولم يكن له أي طلب أخر، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إعادة مناقشة الشاهد الأول وسماع شهادة الشاهد الثالث لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد سبق وطلب سماع شهادة الشاهدين الأول والثالث في جلسات سابقة وتأجيل الدعوى لذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعن والمحكوم عليه الآخر ببطلان القبض لحصوله قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى ما سطر بالأوراق وأقوال الضابط - شاهد الإثبات الأول - من أن القبض قد تم بعد صدور الإذن وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد القبض هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض بناء على الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي توردها - وهو الشأن في الدعوى الماثلة - ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم في بيان تاريخ القبض لأنه لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على حصول القبض بعد صدور الإذن، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، ومن ثم فلا جدوى من نعي الطاعن على الحكم خطأه فيما أورده بشأن رده على هذا الدفع إذ حتى بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ المنعي به لا يعيبه، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر بما يسبب ضررا وبنية استعمال المحرر المزور فيما غيرت الحقيقة من أجله، وإثبات الحكم إسهام المتهم في مقارفة التزوير بالاشتراك فيه يفيد حتما علمه بتزوير المحرر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء علمه بالتزوير وأطرحه في قوله (ومن حيث إنه عن الدفع بانتفاء علم المتهم الثالث - الطاعن - بالأوراق المزورة فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات فإنه كان يعلم بتزوير المبايعة وأنه قام بذلك أكثر من مرة وكانت تطمئن أيضا إلى أقوال المتهم الثاني بمحضر جمع الاستدلالات بشأن توافر علم المتهم الثالث بتزوير المبايعة فإن هذا الدفع يكون قد جاء على غير أساس من الواقع أو القانون وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وكان ما أورده الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى ومؤدى الأدلة فيها ومن رده على دفاع الطاعن بانتفاء علمه بالتزوير مما يتوافر به اشتراك الطاعن في ارتكاب جريمة التزوير ويتوفر به القصد الجنائي في هذه الجريمة كما عرفه القانون ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض، وأنها متى أخذت بأقوال شاهد الإثبات فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في تعويله في قضاءه بالإدانة على أقوال الشاهد .... بدعوى تضارب وتناقض أقواله في محضر جمع الاستدلالات عنها في تحقيق النيابة العامة فذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا، وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه أو إقراره بالتهمة، ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة العامة ما ترى وجوب تحقيقه منه، وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة، ولها أيضا أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها مطلقة الأخذ باعتراف المتهم أو إقراره في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب، ومن ثم فإن تعييب الحكم في شأن تعويله على إقرار الطاعن بارتكاب الجريمة المسندة إليه في محضر الضبط لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولا: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني ........ شكلا. ثانيا: قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول ........... شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ........... 2- ........... (طاعن) 3- .............. (طاعن) في قضية الجناية رقم 20465 لسنة 2001 قسم الساحل (المقيدة برقم 2092 لسنة 2001 كلي شمال القاهرة) بوصف أنهم في تاريخ سابق عن 29 من مارس سنة 2000 بدائرة قسم الساحل - محافظة القاهرة: المتهم الأول: أ- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر لإحدى شركات المساهمة (شركات .... للصناعات الهندسية) وهو شهادة المبايعة الخاصة بالسيارة هيواندي والتي تحمل رقم شاسيه 20668 بأن قام باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وأمهرها بإمضاء نسبه زورا إلى موظف بتلك الجهة. (ب) قلد الخاتم الخاص بإحدى الشركات المساهمة (شركة ..... للصناعات الهندسية) بأن اصطنعه على غرار القالب الصحيح واستعمله بأن وضع بصمته على المحرر موضوع التهمة الأولى مع علمه بتقليده. المتهم الثاني "طاعن": اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في المحرر موضوع التهمتين الأولى والثانية بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. المتهم الثاني والثالث "طاعنان": 1- اشتركا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما الموظف المختص باعتماد شهادة المبايعات الخاصة بالسيارات بوحدة مرور شبرا وكذا الموظف المختص بإصدار تراخيص السيارة في تزوير محرر رسمي "هو رخصة تسيير السيارة رقم "926290" وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدما إليهما شهادة المبايعة موضوع التهمة الأولى فدون كل منهما بياناتها المزورة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. 2- اشترك بطريق المساعدة بإصدار التوكيلات بمكتب توثيق شبرا الخيمة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 2143 أ لسنة 2000 مكتب توثيق شبرا الخيمة وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة بأن قدما له رخصة التسيير المزورة موضوع التهمة سالفة الذكر فدون بياناتها المزورة بالتوكيل فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. 3- استعملا المحرر موضوع التهمة الأولى فيما أعد من أجله بأن قدماه إلى الموظفين المختصين في وحدة مرور شبرا مكتب توثيق شبرا الخيمة وذلك لاستصدار رخصة التسيير والتوكيل آنفي البيان مع علمهما بتزويره. 4- توصلا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة لـ........ وكان ذلك بالتصرف في مال منقول ليس ملكا لهما ولا له الحق في التصرف فيه باعا له السيارة سالفة البيان وهي ليس ملكا لهما. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للطاعنين وغيابيا للمتهم الأول "........." في 16 من مايو سنة 2004 - عملا بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 42، 206 مكرر/1، 208، 211، 212، 214 مكرر/ 1، 336/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30/ 2، 32/ 2 من ذات القانون أولا: بمعاقبة الطاعن الثاني "...." والمتهم الأول "......." بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه. ثانيا: بمعاقبة الطاعن الأول ........ بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه. ثالثا: بمصادرة المحررات المضبوطة. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 20 من يونيه سنة 2004 كما طعن الطاعنين بشخصهما في هذا الحكم بطريق النقض في 22 من ذات الشهر، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن الأول في 21 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ/ ...... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.