⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14925 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-6-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محمود ومحمد عبد الحليم نائبي رئيس المحكمة ومحمد سليمان وعبد الرحيم الفيل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عمر وأمين السر السيد / كمال سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضدها من جرائم حيازة عملة وطنية مقلدة بقصد ترويجها مع علمها بذلك، وترويجها، والشروع في ترويجها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن أطرح الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث وما جاء بتحريات الشرطة بأسباب نفت المتهمة الواقعة بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة، وحيث إنه لما تقدم وما استقر في وجدان المحكمة من ريب وشكوك وعدم اطمئنان إلى إسناد الاتهام سالف الذكر للمتهمة ومن ثم يتعين القضاء ببراءتها مما أسند إليها عملا بالمادة 304 / 1 إجراءات جنائية ....". لما كان ذلك، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها، وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفي إلى عدم ثبوت التهمة في حق المتهمة للأسباب السائغة التي أوردها الحكم والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها، ومن ثم فإن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم في هذا الصدد يعد نعيا على تقدير الدليل، وهو ما لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان لا يقدح في سلامة الحكم سكوته عن التعرض لبعض أدلة الاتهام، لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، ويتعين القضاء برفضه موضوعاً. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجناية رقم 7514 لسنة 1997 بورسعيد (المقيدة بالجدول الكلي برقم 397 لسنة 1997) بأنها في يوم 31 من ديسمبر سنة 1996 بدائرة قسم المناخ - محافظة بورسعيد - أولا":- حازت بقصد الترويج مع آخر سبق الحكم عليه أوراق مالية مقلدة متداولة قانونا داخل البلاد وهي المائة وثلاثون ورقة مالية من فئة العشرون جنيها مصريا مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. ثانيا:- روجت خمسة وعشرون ورقة مالية من فئة الأوراق المالية موضوع التهمة الأولى بأن ابتاعت بها بضائع مع علمها بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً - شرعت في ترويج ثلاثون ورقة مالية من ضمن الأوراق المالية موضوع التهمتين السابقتين بأن قدمتها لـ .............................. لشراء مجوهرات منه وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيها وهو ضبطها والجريمة متلبسا بها على النحو المبين بالأوراق. وأحالتها إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 21 من أبريل سنة 1999 ببراءتها مما أسند إليها وبمصادرة الأوراق المالية المزيفة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من يونيه سنة 1999 وقدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.