⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27815 لسنة 77 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2008-6-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ وأحمد عبد الباري سليمان ومجدي أبو العلا ونبيل عمران وأحمد الخولي. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أشرف فريج. وأمين السر السيد/ علي رجب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث أن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم............... أنه وآخر سبق الحكم عليه - ............ - في خلال شهر يونيه 1995 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة: - اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع -............ السابق الحكم عليه - في ارتكاب جريمة الاختلاس المبينة في التحقيقات بأن اتفقا معه على اختلاس مبلغ عشرة آلاف وخمسين جنيها من أموال الجهة التي يتولى إدارتها وساعداه على ذلك بأن اصطنعا له سبعة وعشرين طلبا منسوبة لبعض أولياء أمور الطلبة باسترداد مبالغ سبق أن تبرعوا بها للمدارس واستصدار شيكات بها بعد اعتمادها منه وظهرها المتهم - ............ - وقاما بصرفها وسلماه هذا المبلغ فاختلسه لنفسه فوقعت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابه بالمواد 40/ ثانيا وثالثا، 111/1، 112/ب، 119/5، 119/ مكررا (هـ)، 214 مكررا من قانون العقوبات. وقد ركنت سلطة الاتهام في إثبات التهمة السابقة في حق المتهم إلى شهادة كل من........، ......، ..........، ............ و......... و...... و........ و....... و.......... و...... و..... و......... و......... و........ و......... و........، وما أقر به المحكوم عليه.......... بتحقيقات النيابة وما أقر به المتهم......... بالتحقيقات ذاتها. إذ شهد.........، لواء شرطة، أنه انتخب رئيسا لمجلس إدارة مدارس جمال عبد الناصر القومية منذ عام 1994، وأن مدير المدارس......... قرر في اجتماع مجلس إدارة المدرسة عام 1995 أن وزير التعليم أصدر قرارا برد ما تم تحصيله من أولياء الأمور لحساب المشروعات بالمدارس بالزيادة عما حدده القرار، وقد فوض مجلس الإدارة المحكوم عليه............ في رد المبالغ الزائدة من التبرعات إلى أولياء الأمور، وأضاف بأنه اعتذر للأخير عن عدم إمكانه الحضور إلى المدرسة للتوقيع على الطلبات المقدمة من أولياء الأمور فأرسل له رئيس الحسابات ............................ ومعه من يدعى .............................. سكرتير مدير المدارس وأنه أشر على الطلبات بما يفيد اعتماده لها، وقبل أن ينصرفا طلب........................... مساعدته في تجديد رخصة سيارته فكلف مدير مكتبه بمتابعة هذا الأمر. وشهد ........................ مدير الإدارة القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأن مدارس جمال عبد الناصر هي إحدى المعاهد التعليمية التابعة لإدارة المعاهد التعليمية التابعة لإدارة المعاهد القومية وأن أموالها تعد في حكم الأموال العامة وأن مديريها يعدون من الموظفين العامين. وشهد كل من أولياء الأمور .........................., و.................... و........................................ و...................................... و.......................................... و.......................................... و..................... و................................ و.............. و....................................... و.............. و....................... و.......................................... و........................................ و................................... و...................................... و.......................................، بأنهم لم يتقدموا بأي طلبات لاسترداد ما دفعه كل منهم لحساب المشروعات بمدارس جمال عبد الناصر، وأن التوقيعات المنسوبة لهم بتلك الطلبات غير صادرة عنهم، وأنهم لم يستردوا من إدارة المدارس أي مبالغ. وقد أقر المحكوم عليه ......................... - السابق الحكم عليه - بتحقيقات النيابة العامة بأن المحكوم عليه الأول.................... طلب إليه خلال شهر يونيه 1995، بصفته المسئول المالي بالمدارس، مراجعة المبالغ السابق سدادها من أولياء أمور الطلبة لحساب المشروعات خلال العام الدراسي 1994 / 1995 وحصر المبالغ الزائدة التي تم تحصيلها بالزيادة عن تلك المصرح بها من قبل وزارة التربية والتعليم، فأجرى المراجعة المطلوبة وأبلغ مدير المدارس بوجود فائض مقداره عشرة آلاف وخمسون جنيها وأطلعه على دفتر حسابات التلاميذ، وبعد حوالي ثلاثة أيام أحضر إليه المتهم ......................... سبعة وعشرين طلبا من أولياء الأمور لاسترداد قيمة ما تم تحصيله بالزيادة من تلك الرسوم مؤشرا عليها من مدير المدارس بعبارة "يرفع للسيد رئيس مجلس الإدارة"، وأضاف بأنه حرر الشيكات بقيمة المبالغ المستحقة لكل من أولياء الأمور قبل موافقة رئيس مجلس الإدارة تنفيذا لتعليمات مدير المدارس، فوقع عليها مدير المدارس أمامه، وأضاف أن مدير طلب منه أن يسلم ..................أذون صرف شيكات ليستوقع عليها أولياء الأمور بالاستلام، فأعادها له …… موقعا عليها منهم. وأضاف أنه توجه مع المتهم ……. إلى رئيس مجلس الإدارة لاعتماد الطلبات منه، وأقر بأن..................................... لم يكن مسئولا عن التوجه إلى البنك لصرف قيمة الشيكات، إلا أنه طلب منه التوجه إلى البنك لصرفها نظرا لضرورة ذهابه إلى إدارة المرور، فتوجه ........................ إلى البنك وقام بتظهير الشيكات لنفسه وصرف قيمتها ثم التقيا وعادا سويا إلى المدرسة فقام هو بتسليم المبلغ كاملا إلى مدير المدارس فوضعه الأخير في درج مكتبه مقررا أنه سيرد هذه النقود إلى أولياء الأمور غير أنه سيستعيدها منهم في العام الدراسي القادم تحت حساب التبرعات للمشروع الجديد. واختتم أقواله بأنه لم يكن يملك رفض تنفيذ أية تعليمات من مدير المدارس أو توجيه أية استفسارات إليه لما يتصف به من الغرور وعدم الرحمة ورفض المناقشة، فضلا عن أنه كان يملك إلغاء إعارته من إدارة مصر الجديدة التعليمية إلى المدرسة. وقد أقر المتهم ................... بالتحقيقات بأنه يعمل أمين مكتبة وسكرتير لمدير عام المدارس، وأن المحكوم عليه ........................... طلب مساعدته في كتابة بعض طلبات الاسترداد وأذون صرف شيكات لأولياء أمور الطلبة لسرعة عرضها على مدير المدارس تيسيرا على أولياء أمور الطلبة في استلام مستحقاتهم نقدا من المدرسة وقدم إليه كشفا بأسماء أولياء الأمور فقام بكتابة بعض هذه الطلبات ووقع عليها بأسماء أولياء الأمور. وأوضح أنه تم تحرير الشيكات والتوقيع عليها بتوقيعين من كل من مدير المدارس وأمين الصندوق قبل اعتماد رئيس مجلس الإدارة للطلبات، وأنه نظرا لعدم معرفة المحكوم عليه....................... بمقر عمل رئيس مجلس الإدارة بمركز تدريب جنود المرور بمدينة نصر فقد كلفه مدير المدارس مرافقته إلى هناك، وأنه بعد اعتماد رئيس مجلس الإدارة للطلبات أراد العودة إلى المدرسة غير أنه فوجئ بـ....................... - المختص بصرف الشيكات - يطلب منه الذهاب إلى البنك بدلا منه لصرف الشيكات باعتباره مندوبا عن المدرسة متعللا بضرورة ذهابه إلى إدارة المرور لإنهاء بعض الإجراءات، وأضاف أنه إذ قدم الشيكات لموظف البنك طلب منه التوقيع على ظهر كل شيك وتسلم قيمتها وانتظر داخل البنك حتى جاءه ................................. فسلمه النقود وتوجها سويا إلى المدرسة، فقام ................................... وحده بتسليمها إلى مدير المدارس، واختتم أقواله باعتقاده أن أولياء أمور الطلبة تسلموا المبالغ المستحقة لهم نقدا. ومن حيث إن المتهم لم يحضر بجلسة اليوم على الرغم من إعلانه قانونا. ومن حيث إنه من المقرر أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة. وكان من المقرر كذلك أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وأن هذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك. وأخيرا فإنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا وبنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها. لما كان ذلك، وكان ما ساقته النيابة العامة في مقام التدليل على مقارفة المتهم لجريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المحكوم عليه الأول في جريمة اختلاس المال العام لا يكفي لإثباتها في حقه, ذلك بأن الأوراق قد خلت من أي دليل يقيني - مباشر أو غير مباشر - تطمئن إليه المحكمة يقطع بأن ما وقع من المتهم من أفعال كان نتيجة اتفاق مع المحكوم عليه الأول على ارتكاب جريمة اختلاس المال العام وأن نيته كانت موافقة لنية الأخير في ارتكاب تلك الجريمة. وكان مجرد تحرير المتهم لطلبات الاسترداد المنسوبة إلى بعض أولياء أمور الطلبة وتوقيعه عليها لا يظاهر القول بأنه اشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة مع المحكوم عليه الأول -........................... - في جريمة اختلاس المال العام المنسوبة إليه، كما أن تحريره لتلك الطلبات والتوقيع عليها لا يكفي أيضا بمجرده لاعتباره مرتكبا لجريمة التزوير في المحررات العرفية، إذ إن الثابت من أوراق الدعوى أنه حرر طلبات الاسترداد المنسوبة إلى أولياء أمور الطلبة من واقع كشف قدم إليه بأسمائهم على سبيل المساعدة للمحكوم عليه .................................، معتقدا أن ذلك في صالح أولياء أمور الطلبة، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تيسير لإجراءات استردادهم لمستحقاتهم، ودون علم بما سيؤول إليه الأمر من عدم استلامهم لهذه المبالغ. ومن ناحية أخيرة فإن قيام المتهم بصرف الشيكات من البنك عن طريق تظهيرها لا دلالة له على المساهمة في جريمة الاختلاس ولا تتحقق به جريمة التزوير، إذ أن الثابت من الأوراق - على ما سلف بيانه - أن توجهه إلى البنك وتوقيعه على الشيكات لم يتم إلا بمحض المصادفة بعد أن تعلل المحكوم عليه ................................ بضرورة ذهابه إلى إدارة المرور، وهو ما أقر به الأخير في تحقيقات النيابة بل وأكده بأنه لم يسبق للمتهم.......... صرف أية شيكات من قبل، ومن ثم ينتفي القصد الجنائي في حق المتهم في شأن التهمتين سالفتي البيان، ولا تصح إدانته بارتكاب أي منهما مهما بلغ إهماله في التحري عن حقيقة الأمر، لما كان ذلك، فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام عملا بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: ببراءة المتهم.......................... مما أسند إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم وآخر مجهول في قضية الجناية رقم 19845 لسنة 1999 قسم النزهة (المقيدة برقم 2520 لسنة 1999 كلي شرق القاهرة) بأنهم في خلال الفترة من عام 1992 وحتى أول يناير 1996 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة: أولا: المتهم الأول "السابق الحكم عليه": بصفته في حكم الموظف العمومي (مدير مدارس جمال عبد الناصر القومية) طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مواقعة السيدتين المبين اسمهما بالتحقيقات جنسيا على سبيل الرشوة مقابل قيد ابنة إحداهما ورعاية أبناء الأخرى بالمدارس التي يتولى إدارتها. ثانياً: بصفته السابقة طلب عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على قرار من سلطة عامة بأن طلب من السيدة الوارد أسمها بالتحقيقات مواقعتها جنسيا على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى وزارة التعليم وحصل على موافقة وزير التعليم على عقد امتحان خاص لأبنها قيده بالمدارس التي يتولى إدارتها. ثالثا: بصفته السابقة طلب عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على وظيفة عامة بأن طلب من السيدة المبين أسمها بالتحقيقات مواقعتها جنسيا على سبيل الرشوة مقابل زعمه بنفوذ لدى شركة الخدمات البترولية الجوية تعيين زوجها طيارا بهذه الشركة. رابعا: بصفته السابقة اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ عشرة آلاف وخمسين جنيها من أموال الجهة التي يعمل بها وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة بأن اشترك مع المتهمين الثاني والثالث في اصطناع سبعة وعشرين طلبا نسبها لبعض أولياء أمور طلاب بالمدرسة لاسترداد مبالغ مالية سبق وأن تبرعوا بها للمدارس واستصدار شيكات بها بعد اعتمادها منه وظهرها المتهم الثالث وقام بصرفها وسلماه هذا المبلغ فاختلسه لنفسه على النحو المبين بالتحقيقات. خامسا: بصفته السابقة اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن صرف لنفسه مبلغ تسعة وتسعين ألف وستمائة وثمانين جنيها من أموال الجهة التي تعمل بها لمكافآت وحوافز بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات. سادسا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محرر لإحدى الجمعيات التعاونية للدولة لها نصيب في مالها بأن اتفق معه على اصطناع قرار مجلس إدارة مدارس جمال عبد الناصر القومية بالموافقة على منحه حافزا ماديا لعرضه على وزير التعليم لإقراره وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات ذلك القرار والخاتم اللازم لاعتماد التوقيعات الثانية فقام ذلك المجهول باصطناع هذا القرار ووضع عليه توقيعات نسبها زورا لرئيس مجلس الإدارة ونائبه وبصمه بذلك الخاتم فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. سابعاً: استعمل المحرر المزور المبين بالتهمة السابقة فيما زوره من أجله بأن قدمه لوزير التعليم للموافقة على ما ورد به. 2- المتهمان الثاني والثالث: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاختلاس المبينة بالتهمة الأولى البند خامسا بأن انفقا معه على اختلاس مبلغ عشرة آلاف وخمسين جنيها من أموال الجهة التي يتولى إدارتها وساعداه على ذلك بأن اصطنعا له سبعة وعشرين طلبا منسوبة لبعض أولياء أمور طلاب المدرسة باسترداد مبالغ سبق أن تبرعوا بها للمدارس واستصدار شيكات بها بعد اعتمادها منه وظهرها المتهم الثالث وقام بصرفها وسلماه هذه المبالغ فاختلسه لنفسه فوقعت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 17 من فبراير سنة 2002 عملا بالمواد 40/ ثانيا، ثالث، 103، 106 مكرر، 111/1، 112/ ب، 119/ ج، 119 مكرر هـ، 214 مكررا من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 30، 32 من ذات القانون بمعاقبته بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف وخمسين جنيها وإلزامه متضامن مع المتهم الثاني "سابق الحكم عليه" برد مبلغ مساو لقيمة الغرامة لجهة عملهما وبعزل كلا منهما ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (وقيد برقم 16722 لسنة 72 القضائية) وقضى فيه بجلسة 14 من أكتوبر سنة 2002 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريا في 15 من يناير سنة 2007 عملا بمواد 40/ثانيا، ثالثا، 111/1، 112/ ب، 119/ 5، 119 مكرر هـ، 314 مكررا من قانون العقوبات والمواد 32، 17، 30 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف وخمسين جنيها وإلزامه متضامنا مع المتهم الأول السابق الحكم عليه برد مبلغ مساويا لقيمة الغرامة لجهة عمله وعزله من وظيفته ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية في 17 فبراير سنة 2007 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 11 مارس سنة 2007 موقعا عليها من الأستاذ/........... المحامي. وبجلسة 25 من مايو سنة 2008 نظرت المحكمة الطعن الماثل وقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 8/6/2008 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم وشهود الإثبات وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.