الطعن رقم 17513 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1997-9-27
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماة
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة وصلاح البرعى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الأستاذ/00000 المحامي قد قرر بالطعن بتاريخ 27/5/1992 نيابة عن المحكوم عليه بيد أنه لم يقدم التوكيل الذي يبيح له قانونا التقرير بالطعن بمقتضاه للتحقق من صفته ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم من غير ذي صفة - ولا يغير من ذلك التوكيل المقدم بأوراق الطعن والصادر من المحكوم عليه للمحامي سالف الذكر بتاريخ 18/7/1992 لاحقا للتقرير بالطعن - ويكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الاستاذ ......... المحامى قد قرر بالطعن بتاريخ 27/5/1992 نيابة عن المحكوم عليه بيد انه لم يقدم التوكيل الذى يبيح له قانونا التقرير بالطعن بمقتضاه للتحقق من صفته ومن ثم فان الطعن يكون قد أقيم من غير ذى صفة - ولا يغير من ذلك التوكيل المقدم بأوراق الطعن والصادر من المحكوم عليه للمحامى سالف الذكر بتاريخ 18/7/1992 لاحقا للتقرير بالطعن - ويكون الطعن قد افصح عن عدم قبوله شكلا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية ......... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ..... قضت غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن , استأنف ومحكمة المنصورة الإبتداية (مأمورية دكرنس) الآستئنافية قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .