⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6221 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين د. وفيق الدهشان ونير عثمان مصطفى الصادق ومحمد منيعم "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمود عبد الرحمن. وأمين السر السيد/ عادل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث أن المحامي............... قرر بالطعن بالنقض بمثابته وكيلا عن والد المدعية بالحقوق المدنية بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصرة وكان والد المدعية بالحقوق المدنية لم يقدم الدليل على أن ابنته قاصر حتى تثبت له صفته في الطعن نيابة عنها، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلوا من دليل على أن المدعية بالحقوق المدنية قاصرة وكان التوكيل الصادر من والد المدعية بالحقوق المدنية لمحامية لا يعد دليلا حاسما في هذا الخصوص فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذي صفة مع مصادرة الكفالة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 7417 لسنة 1999 مركز طنطا (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 481 لسنة 1999) بوصف أنه في يوم 27 من أبريل لسنة 1999 بدائرة مركز طنطا - محافظة الغربية: هتك عرض المجني عليها............. والتي لم تبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالقوة بأن أمسك بها عنوة وقام باحتضانها وتقبيلها ووضع يده على ثديها وموضع العفة بها حال كونه من المتولين تربيتها. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليها (بصفته وليا طبيعيا عليها مدنيا قبل المتهم) والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 4 من ديسمبر سنة 1999 ببراءة......... مما نسب إليه وبرفض الدعوى المدنية. فطعن الأستاذ/............ المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 31 من يناير سنة 2000 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن في موقعا عليها المحامي المذكور. وبجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.