⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32778 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-10-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان وفتحي جودة أحمد عبد القوي أحمد "نواب رئيس المحكمة" محمد معنيم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هشام عبد الرحمن. وأمين السر السيد/ عادل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر "بانجو" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن قد ارتكن في دفاعه إلى انتفاء القصد الجنائي لديه لعدم علمه بكنه المخدر المضبوط إلا أن الحكم التفت عن الدفع فلم يورده أو يرد عليه واستند في إدانة الطاعن إلى أقوال شاهدي الإثبات دون أن يبين ماهيتها ومؤداها في ثبوت الواقعة فضلا عن أنه بعد أن حصل على ما ورد بالتحريات من عدم توافر قصد من قصود الإحراز خلص إلى أن الإحراز كان بقصد التعاطي دون سند من الأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيا في الدلالة على إحراز الطاعن لجوهر المخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه على الحكم من قصوره في هذا الصدد يكون غير قويم، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره مادام له أصل ثابت بالأوراق ولما كان الطاعن لا ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد فيما حصله من أقوال شاهدي الإثبات فإن ما يثيره في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن يحرز المخدر المضبوط دون قصد من القصود وإن أورد على لسان الضابط الشاهد الثاني أنه لم يتوصل إلى قصد الطاعن من إحراز المخدر المضبوط إلا أن البين من أسبابه أنه حصل مؤدى أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق ثم أورد بعد ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من توافر قصد التعاطي في حق الطاعن فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعيا للقصد من الإحراز ينأى عن قالة التناقض في التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 10528 لسنة 1998 (المقيدة بالجدول الكلي برقم 915 لسنة 1998) بأنه في يوم 13 من نوفمبر لسنة 1998 بدائرة قسم شبين الكوم - محافظة المنوفية: أحرز نباتا من النباتات الممنوع زراعتها (بانجو) وكان ذلك بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 7 من سبتمبر لسنة 1999 وعملا بالمواد 29، 27/1، 42/1، من القانون رقم 182 لسنة 1989 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من نوفمبر سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها من الأستاذ/........... المحامي. وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.