⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6783 لسنة قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-5-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ د.وفيق الدهشان "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ومحمود مسعود شرف أحمد عبد القوى ونجاح موسى "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ خلف عبد الحافظ. وأمين السر السيد/ طارق عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ أنه دانه بجريمة التبديد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يعمل أثر صلحه مع المجني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات. وكان قد صدر من بعد القانون رقم 174 لسنة 1998 بإضافة المادة 18 مكررا (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ورتبت على ذلك الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المجني عليها أقرت بتصالحها مع الطاعن عن الجريمة التي دين بها فإن القانون المار ذكره وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات يكون هو الأصلح للمتهم والواجب التطبيق، وإعمالا للحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 4254 لسنة 1995. قسم الجمالية بوصف أنه في غضون شهر سبتمبر سنة 1995. بدائرة قسم الجمالية - محافظة الدقهلية - بدد جهاز الطالب والمملوكة له والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فأختلسها لنفسه. وطلبت معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعت مدنيا المجني عليها قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز الجمالية قضت حضوريا في 11 من نوفمبر سنة 1995 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف وقيد استئنافه برقم 11024 لسنة 1995 س. المنصورة. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 24 من ديسمبر سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته في الأول من ديسمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. طعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض 30 من ديسمبر لسنة 1996 وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعا عليها منه. وبجلسة 17 من نوفمبر سنة 1999 تلاها من جلسات نظر المحكمة الطعن منعقدة في هيئة (غرفة مشورة) ثم قررت تأجيله بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.