الطعن رقم 29809 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-4-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ د. وفيق الدهشان نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ومحمود مسعود شرف
فتحي جودة وأحمد عبد القوي أحمد
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كمال صقر.
وأمين السر السيد/ عادل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 29 من سبتمبر سنة 1997 بإدانة الطاعن بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات عن جريمة الضرب. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 174 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد الحكم المطعون فيه - ناصا في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً أ إلى قانون الإجراءات الجنائية التي تتضمن النص على أن للمجني عليه ولوكليه الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر. لما كان ذلك، وكان النص آنف الذكر وإن كان في ظاهرة إجرائي إلا أنها يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح في مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات، مادام قد أنشأ له وضعاً أفضل، ومن ثم يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى، طالما لم تنته بحكم بات، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم إقراراًَ موثقاً بالشهر العقاري صادر من المجني عليه بالتصالح معه عن الجريمة التي دين بها بما يتحقق به معنى الصلح الذي قصدته المادة 18 مكرراً أ سالف الذكر. لما كان ما تقدم، وكان المتهم قد بادر إلى إثبات صلحه مع المجني عليه - على السياق المتقدم - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1-............ (طاعن) 2-............. في قضية الجنحة رقم 1957 لسنة 1997 قسم مصر الجديدة - بوصف أنهما في يوم 8 من فبراير لسنة 1997 بدائرة قسم مصر الجديدة - محافظة القاهرة:- أحدثا عمداً بالمجني عليه......... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجه مدة لا تقل عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة "حديدة" وطلبت معاقبتهما بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابياً في 9 من يونيه سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ.
عارضا وقضى في معارضتهما في 21 من يوليه سنة 1997 بقبولها شكلاً وفي الموضوع للمتهم الأول برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وببراءة المتهم الثاني مما نسب إليه.
استأنف وقيد استئنافه برقم 8503 لسنة 1997 س. شمال القاهرة.
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة اسئنافية - قضت حضورياً في 29 من سبتمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من نوفمبر سنة 1997 وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها منه.
وبجلسة الأول من يونيه سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة في هيئة "غرفة مشورة" ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.