الطعن رقم 3872 لسنة قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-10-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان وفتحي جودة
أحمد عبد القوي أحمد ونجاح موسى
"نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هشام عبد الرحمن.
وأمين السر السيد/ عادل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
أولاً:- بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه/ .........................:-
حيث أنه يبين من الإطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وأن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ/.................... المحامي إلا أنه تم التوقيع عليها بالآلة الكاتبة، لما كان ذلك وكان التوقيع بالتصوير الضوئي أو الآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام التوقيع بخط صاحبه، فإن مذكرة أسباب الطعن والتي لم يثبت أنه وقع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض تكون عديمة الأثر في الخصومة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً، ولا ينال من ذلك ما ورد من توقيع على بعض صفحات مذكرة الأسباب طالما أنها لم توقع في صفحاتها الأخيرة التي حوت طلبات الطاعن الختامية.
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة:-
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن الطاعنة - النيابة العامة- تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في المادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بدلاً من إعماله لحكم المادة 37/1 من القانون سالف الذكر المنطبقة على الواقعة والتي أخذ الحكم الطاعن بها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أن حاز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد أوردت المحكمة في تحصيلها لصورة الواقعة كما استقرت في يقينها أن المطعون ضده قد حاز المخدر المضبوط بقصد التعاطي وأوردت الأدلة التي استندت إليها في الإدانة ودانته بمقتضى المواد 29، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 1 من الجدول رقم الملحق، وأوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسون ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط - إلا أن المحكمة نوهت في نهاية حكمهما بأنها "عند قضائها أنزلت حكم المادة 38/1 من مواد القانون مجردة القصد بدلاً من نزال الحكم الصحيح للمادة 37/1 من مواد الاتهام الواجبة التطبيق حتى وإن كانت العقوبة في النطاق المقرر لكليهما فنهيب بالنيابة العامة الطعن بالنقض على الحكم للخطأ في تطبيق القانون" وهو ما يتضح معه أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق النص المنطبق على الواقعة مما جره إلى الخطأ في تقدير العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده، ولا ينال من ذلك أن تلك العقوبة تدخل في النطاق المقرر للمادة 37/1 التي دان الحكم المطعون ضده بها، والمادة 38/1 التي أعملها الحكم في حقه، ذلك أن البين أن الحكم عند إعماله لتلك المادة قد أوقع الحدود الدنيا للعقوبة المقررة بها، وهي ما تزيد عن تلك الحدود الدنيا المقررة بنص المادة 37/1 لجريمة التعاطي، لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في حدود نص القانون المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً.
ثانياً:- قبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 7 لسنة 1999 جنايات القنطرة شرق (المقيدة بالجدول الكلي برقم 26 لسنة 1999) بوصف أنه في يوم 30 من ديسمبر لسنة 1998 بدائرة قسم القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية:- حاز وأحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر "البانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في الأول من سبتمبر لسنة 1999 وعملاً بالمواد 29، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند أ من الجدول رقم 5 الملحق والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة.................... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من يناير لسنة 2000 وأودعت أسباب الطعن في 22 من يناير سنة 2000 موقعاً عليها من رئيس بها كما قدمت أسباب الطعن عن المحكوم عليه في 22 من يناير سنة 2000 موقعا عليها من الأستاذ/............. المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بالمحضر.